الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأصح أن اليسار ) عرفا ( لا يعتبر ) في بدو ولا حضر ولا عرب ولا عجم لأن المال ظل زائل وحال حائل وطود مائل ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر ويجاب عن الخبر الصحيح { الحسب المال ، وأما معاوية فصعلوك } بأن الأول على طبق الخبر الآخر { تنكح المرأة لحسبها ومالها } الحديث أي إن الغالب في الأغراض ذلك ووكل صلى الله عليه وسلم بيان ذم المال إلى ما عرف من الكتاب والسنة في ذمه لا سيما قوله تعالى { ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة } إلى قوله { وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا } ، وقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب لو سويت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء } ومن ثم قال الأئمة : لا يكفي في الخطبة الاقتصار على ذم الدنيا لأنه مما تواصى عليه منكرو المعاد أيضا فإن قلت : التحقيق أن المال من حيث هو لا يذم ولا يمدح وإنما ذمه ومدحه من حيث كونه وسيلة للخير ووسيلة للشر [ ص: 284 ] ومن ثم كثرت أحاديث بذمه وأحاديث بمدحه ومحملها ما تقرر وهذا ينافي ما ذكرت ، قلت : لا ينافيه لأن القصد أنه لا يمدح من حيث ذاته فلا افتخار به شرعا وهو مقدم على الافتخار به عرفا والثاني نصح بما يعد عرفا منفرا وإن لم يكن منفرا شرعا كما مر أول الباب في مبحث الخطبة فاندفع بهذا ما للأذرعي وغيره هنا ( و ) الأصح ( أن بعض الخصال لا يقابل ببعض ) فلا يكافئ معيب نسيب سليمة دنيئة ولا عجمي عفيف عربية فاسقة ولا فاسق حر عفيفة عتيقة ولا قن عفيف عالم حرة فاسقة دنيئة بل يكفي صفة النقص في المنع من الكفاءة إذ الفضيلة لا تجبرها ولا تمنع التعير بها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والثاني ) عطف على قوله " الأول " ( قوله : كاذبة ) قد يمنع كذبها وقوله : إذ لم تنشأ إلخ فيه بحث لأن انعقاد المني ليس منشأ الشهوة بل الأمر بالعكس .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : والأصح أن اليسار إلخ ) وعليه لو زوجها وليها بالإجبار بمعسر بحال صداقها عليه لم يصح النكاح كما مر وليس مبنيا على اعتبار اليسار كما قاله الزركشي بل لأنه بخسها حقها فهو كما لو زوجها من غير كفء ولا يعتبر الجمال والبلد قال في الروضة وليس البخل والكرم والطول والقصر معتبرا قال الأذرعي وفيما إذا أفرط القصر في الرجل نظر وينبغي أن لا يجوز للأب تزويج ابنته ممن هو كذلك فإنه مما تتعير به المرأة نهاية ومغني قال ع ش قوله : وليس البخل إلخ معتمد وقوله : مما تعير به المرأة أي ومع ذلك لو وقع صح لأنه ليس من خصال الكفاءة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : عرفا ) إلى المتن في النهاية إلا قوله : فإن قلت إلى والثاني ( قوله : وحال حائل ) أي نازل متغير وزائل قال ع ش هذه المعاطيف مفاهيمها مختلفة لكن المراد منها واحد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وطود ) أي جبل ا هـ ع ش ( قوله : فصعلوك ) كعصفور الفقير ا هـ قاموس ( قوله : بأن الأول ) أي خبر " الحسب المال " ( قوله : من الدنيا ) أي الزائدة على قدر الحاجة ا هـ ع ش ( قوله : ومن ثم ) لعل المشار إليه قوله : ولا يفتخر به إلخ ( قوله : لأنه إلخ ) أي ذم الدنيا ( قوله : تواصى عليه ) عبارة النهاية به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وسيلة للخير إلخ ) نشر مشوش . [ ص: 284 ] قوله : ومن ثم ) أي من أجل أن التحقيق ما ذكر ( قوله : ما تقرر ) أي من الحيثيتين ( قوله : ما ذكرت ) أي من ذم المال قال الكردي أراد به قوله ولا يفتخر به إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وهو مقدم إلخ ) قد يمنع بما قدمه من قاعدة ما ليس للشرع فيه عرف يحكم فيه بالعرف العام ( قوله : والثاني نصح إلخ ) عطف على قوله الأول ا هـ سم ( قوله : فاندفع بهذا إلخ ) فيه نظر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية