وثم من يبذل أكثر منه أي يحرم عليه ذلك وإن صح العقد كما هو ظاهر بخلاف البيع لأنه يتأثر بفساد المسمى ولا كذلك النكاح ولا ينافيه البطلان في زوجها بشرط أن يضمن فلان أو يرهن بالمهر شيئا فلم يشترط ذلك لأن المخالفة هنا صريحة بخلافها في الأول ومثل ذلك على الأوجه : زوجها ولا تزوجها حتى يضمن فلان ، وقول ( ويحتاط الوكيل ) وجوبا عند الإطلاق ( فلا يزوج ) بمهر مثل القاضي بخلافه رده البغوي بأن كلامه متضمن للتعليق بالضمان فلم يصح بدونه وكذا في : لا تزوجه حتى تحلفه بالطلاق منها أنه لا يشرب الخمر ولا نظر لعدم إمكان هذا الشرط قبل التزويج لما تقرر من تضمن كلامه للتعليق به فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده ولو فاسدا ومن ثم جزم بعضهم بأنه حيث وكله بالعقد بعوض فاسد أو بشرط فاسد فزوج كذلك صح بمهر المثل وإلا فلا وبنى القاضي على ما مر عنه الذي رده البغوي .
قوله ولو صح التوكيل والتزويج بلا ضمان ولا رهن لتعذرهما قبل العقد فألغيا وفي مثله في البيع يتخير البائع ولا خيار هنا ا هـ وقد علمت رده مما تقرر وأنه لا تعذر لإمكان شرطهما في العقد قال قالت زوجني منه برهن أو بضمان فلان البغوي : ولو صح أي ولا نظر للمخالفة هنا [ ص: 263 ] لأن حقيقتها لم توجد إذ تسمية الخمر موجبة لمهر فأتى بمثلها لا بما يخالفها ويقاس بذلك ما في معناه كأن يزوجها في صورة اشتراط العوض الفاسد بمهر المثل قال ولو وكل في تزويجها بنحو خمر فزوج بقدر مهر المثل صح التوكيل والتزويج بخلاف لا تزوجها إذا لم يحلف لا يصح التزويج أي إذا لم يحلف ا هـ ويفرق بأنه في الأول لم يشرط عليه شيئا في العقد ولا قبله بل بعده وهو غير لازم فلم يجب امتثاله بخلاف الثاني فإنه بسبيل من وجوده ولو فاسدا بأن لا يزوجه الأبعد ولا يزوج أيضا ( غير كفء ) بل لو خطبها أكفاء متفاوتون لم يجز تزويجها ولم يصح بغير الأكفاء لأن تصرفه بالمصلحة وهي منحصرة في ذلك وإنما لم يلزم الولي الأكفاء لأن نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض الأمر إلى ما يراه أصلح ولو وكل في تزويجها بشرط أن يحلف الزوج بطلاقها بعد العقد أنه لا يشرب الخمر تعين الثاني كما قاله بعضهم ومحله إن سلم ما لم يكن الأول أصلح لحمق الثاني أو شدة بخله مثلا ولو استويا كفاءة وأحدهما متوسط والآخر موسر جاز له أن يزوج من غير الكفء كما لو قالت لوليها : زوجني من شئت . قال لوكيله زوجها من شاءت فزوجها بغير كفء برضاها