وقد يشكل الزمن بالشيخ الهرم إلا أن يفرق بأن من شأن الزمن نقص رأيه بخلاف الهرم الكامل العقل ( والذمي ) وألحق به معاهد ومستأمن وحربي بشرطهم الآتي ( إذا حضروا ) ولو بغير إذن سيد وزوج وولي ( فلهم ) إن كان فيهم نفع ولم يكن للمسلم منهم سلب ( الرضخ ) وجوبا للاتباع في ذلك وما للقن لسيده وترددوا في المبعض ورجح ( والعبد والصبي ) والمجنون ولو غير مميزين ( والمرأة ) ومثلها الخنثى ما لم تبن ذكورته والأعمى والزمن وفاقد الأطراف والتاجر والمحترف إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال الأذرعي وغيره أنه كالقن والدميري وغيره أنه إن كانت مهايأة وحضر في نوبته أسهم له وإلا رضخ ؛ لأن الغنيمة من باب الاكتساب والزركشي أنه إن كانت صرف له في نوبته وإلا قسم له بقدر حريته وأرضخ لسيده بقدر رقه والذي يتجه فيه أنه كالقن لنقصه فيكون الرضخ بينه وبين سيده ما لم تكن مهايأة ويحضر في نوبته فيكون الرضخ له وكون الغنيمة اكتسابا لا يقتضي إلحاقه بالأحرار في أنه يسهم له ؛ لأن السهم إنما يكون للكاملين ، وهو ليس كذلك ( وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره ) ؛ لأنه لم يرد فيه تحديد ويفاوت بين مستحقيه بحسب تفاوت نفعهم ولا يبلغ برضخ راجل أو فارس سهم راجل ويظهر في رضخ الفرس أنه لا يبلغ به سهمي الفرس الكامل ، وإن بلغ سهم الفارس اعتبار الكل بجنسه ( ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر ) ؛ لأنه سهم من الغنيمة بسبب استحقاقه حضور الوقعة ( قلت إنما يرضخ لذمي ) [ ص: 149 ] ومن ألحق به ( حضر بلا أجرة ) ولو بجعالة وإلا فلا شيء له غيرها جزما ، وإن زادت على سهم راجل وجازت الاستعانة به ( وبإذن الإمام ) أو الأمير ( على الصحيح ) وإلا فلا شيء له بل يعزره إن رأى ذلك لتعديه ( والله أعلم ) وباختياره وإلا فإن أكرهه الإمام ، أو الأمير على الحضور فله أجرة مثله ولو زال نقص ذي الرضخ بنحو إسلام وعتق وبلوغ أثناء القتال أسهم لهم ولو مما حيز قبل زوال نقصه فيما يظهر ، أو بعده فلا ولو قبل الحيازة فيما يظهر ثم رأيت كلام الروضة مصرحا بذلك