الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللراجل سهم وللفارس ) [ ص: 147 ] وإن غصب الفرس لكن من غير حاضر وإلا فلذيه كما لو ضاع فرسه في الحرب فوجده آخر فقاتل عليه فيسهم لمالكه ( ثلاثة ) واحد له واثنان لفرسه للاتباع رواه الشيخان ، وإن لم يقاتل عليه بأن كان معه ، أو بقربه متهيئا لذلك ولكنه قاتل راجلا ، أو في سفينة بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب ؛ لأنه قد يحتاج إليها ولو حضرا بفرس مشترك أعطيا سهمه شركة بينهما فإن ركباها وكان فيها قوة الكر والفر بهما أعطيا أربعة أسهم سهمان لهما وسهمان للفرس وإلا فسهمان لهما فقط نعم ينبغي أن لها الرضخ كما لا غناء فيه ولو غزا نحو صبيان وعبيد ونساء قسم بينهم ما عدا الخمس بحسب ما يقتضيه الرأي من تساو وتفضيل ما لم يحضر معهم كامل وإلا فلهم الرضخ وله الباقي وقضية ما تقرر أن الذميين لو حضروا مع مسلم كان لهم بعد الخمس الرضخ والباقي للمسلم وبه يصرح قول الروضة .

                                                                                                                              وأما إذا كان مع أهل الرضخ واحد من أهل الكمال فتعبيره بأهل الرضخ هنا يفيد أن ذكره قبله العبيد والنساء والصبيان للتمثيل لا للتقييد وبهذا تبين أن الأصح من وجهين في النهاية لم يرجح ابن الرفعة وغيره منهما شيئا فيما غنمه مسلم وذمي كاملان أنه يخمس الكل ثم للذمي الرضخ لا غير ويوجه بأن كونه تابعا للمسلم أولى من كونه مساويا له ( ولا يعطى ) من معه أكثر من فرس ( إلا لفرس واحد ) للاتباع ( عربيا كان ، أو غيره ) كبرذون ، وهو ما أبواه أعجميان وهجين ، وهو ما أبوه عربي فقط ويطلق أيضا على اللئيم وعربي أمه أمة ومقرف ، وهو عكسه ويطلق على غير الفرس أيضا ففي القاموس المقرف كمحسن ما يداني الهجنة أي أمه عربية لا أبوه ؛ لأن الإقراف من قبل الفحل والهجنة من قبل الأم وذلك لصلاح الكل للكر والفر وتفاوتها فيه كتفاوت الرجال ( لا لبعير وغيره ) كفيل وبغل إذ لا تصلح صلاحية الخيل نعم يرضخ لها ولا يبلغ بها سهم فرس ويفاوت بينها وأعلاها الفيل فالبعير قيل إلا الهجين فيقدم على الفيل وفيه نظر فالبغل فالحمار على الأوجه ( ولا يعطى لفرس ) لا نفع فيه كصغير ، وهو ما لم يبلغ سنة و ( أعجف ) [ ص: 148 ] أي مهزول وألحق به الأذرعي الحرون والجموح ( وما لا غناء ) بفتح المعجمة والمد أي نفع ( فيه ) لنحو كبر وهرم لعدم فائدته ( وفي قول يعطي إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره ) كالشيخ الهرم وفرق الأول بأن هذا ينتفع برأيه ودعائه والكلام في السهم أما الرضخ فيعطى له أي ما لم يعلم النهي عن إحضاره فيما يظهر إذ لا يدخل الأمير دار الحرب إلا فرسا كاملا ولا يؤثر طرو عجفه ومرضه وجرحه أثناء القتال كما علم بالأولى مما مر في موته

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإلا فلذيه ) ظاهره ، وإن لم يتمكن من أخذه من الغاصب . ( قوله : نعم ينبغي إلخ ) اعتمده م ر ( قوله ، ولو غزا نحو صبيان إلخ ) ، ومن كمل منهم في الحرب أسهم له فيما يظهر شرح م ر . ( قوله : وعربي ) عطف على مقرف ، وهجين قبله عطف على برذون . ( قوله : وأعلاها الفيل فالبعير قيل : إلا الهجين إلخ ) عبارة شرح الروض ، والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه يسهم له لقوله تعالى { فما أوجفتم عليه من خيل ، ولا ركاب } ، ثم رأيت في التعليق على الحاوي ، والأنوار تفضيل البغل على البعير ، ولم أره في غيرهما ، وفيه نظر . ا هـ ، وجمع شيخنا الشهاب م ر بحمل الأول على نحو الهجين ، والثاني على غيره شرح م ر . ( قوله : في المتن أعجف ) ، ولو أحضره أعجف فصح فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له ، وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين شرح م ر ، وقوله : حال حضور [ ص: 148 ] الوقعة ينبغي ، أو في أثنائها ، وقد يشمله حال حضور الوقعة .

                                                                                                                              ( قوله : أي : مهزول ) أي : هزالا يمنع النفع كما هو ظاهر ، وإلا فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى ، ولو كان الفرس أعمى ، فيحتمل أن يقال : إن كان له نفع بأن أمكن المقاتلة عليه لاستواء الأرض ، وعدم ما يمنع من كر ، وفر فيها أعطي له ، وإلا فلا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وإن غصب إلخ ) إلى قوله : وقضية ما تقرر في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : نعم إلى ولو غزا . ( قوله : لكن من غير حاضر إلخ ) عبارة المغني ولو استعار فرسا ، أو استأجره ، أو غصبه ولم يحضر المالك الوقعة ، أو حضر وله فرس غيره أسهم له لا للمالك ؛ لأنه الذي أحضره وشهد به الوقعة أما إذا كان المالك حاضرا ولا فرس معه ، وعلم بفرسه ، أو ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه فإنه يستحق سهمه ، وإن كان معه فرس فلا يستحق سهم المغصوب ولا الضائع لما سيأتي أنه لا يعطى إلا لفرس واحد . ا هـ . ( قوله : فلذيه ) أي : لمالك الفرس . ا هـ ع ش . ( قوله : فلذيه ) ما نصه ظاهره ، وإن لم يتمكن من أخذه من الغاصب . ا هـ سم ( قوله : متهيئا لذلك ) خرج بذلك ما صحبه للحمل عليه فلا شيء له بسببه ؛ لأنه ليس معدا للقتال ، وإن احتيج إليه في حمل الأثقال . ا هـ ع ش . ( قوله : أو في سفينة ) أو في حصن . ا هـ مغني : ( قوله : أن لها ) أي : للفرس الرضخ ويقسم بينهما . ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : كما لا غناء إلخ ) أي : كفرس لا غناء إلخ . ( قوله : نحو صبيان إلخ ) من النحو المجانين . ا هـ ع ش . ( قوله : قسم بينهم إلخ ) ع ش ويتبعهم صغار السبي في الإسلام . ا هـ مغني . ( قوله : وقضية ما تقرر ) أي : قوله : وإلا فلهم الرضخ إلخ ( قوله : قول الروضة إلخ ) أي : والمغني ( قوله : فتعبيره ) أي : الروضة . ( قوله : للتمثيل إلخ ) أي : فمثلهم ذميون معهم مسلم ( قوله : في النهاية ) وقوله : لم يرجح إلخ وقوله : فيما غنمه إلخ كل منهما نعت لوجهين . ( قوله : أنه يخمس إلخ ) خبر أن الأصح إلخ ( قوله : كبرذون ) إلى قوله : وأعلاها في النهاية والمغني إلا قوله : ففي القاموس إلى وذلك ( قوله : ويطلق ) أي : الهجين . ( قوله : وعربي ) عطف على اللئيم وقوله : ومقرف كقوله : وهجين عطف على برذون ( قوله : أيضا ) أي : كالهجين . ( قوله : أي : أمه إلخ ) من كلام القاموس ، وتفسير لما يداني إلخ . ( قوله : وتفاوتهما فيه كتفاوت إلخ ) مبتدأ وخبر ( قول المتن : لا لبعير إلخ ) والحيوان المتولد بين ما يرضخ وما يسهم له حكم ما يرضخ له نهاية ومغني . ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن : وغيره ) ومن الغير ما لو ركب طائرا وقاتل عليه وبقي ما لو حمل آدمي آدميا وقاتل عليه هل يسهم لهما بأن يعطى كل سهم راجل ، أو للمقاتل ويرضح للحامل ؟ . فيه نظر والأقرب الأول . ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : إذ لا يصلح ) أي : غير الخيل . ( قوله : لها ) أي : البعير وغيره والتأنيث باعتبار معنى الغير . ( قوله : بها ) أي : برضخها على حذف المضاف . ( قوله : قيل : إلا الهجين إلخ ) اعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغني ( قوله : فيقدم ) أي : الهجين منه . ( قوله : البعير لا نفع فيه إلخ ) قد يغني عنه قول المصنف الآتي وما لا غناء فيه ( قوله لا نفع فيه ) إلى قول المتن : فلهم الرضخ في النهاية ( قول المتن : أعجف ) ولو أحضر أعجف فصح فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له ، وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين . نهاية ومغني ؛ وينبغي أو في أثنائها ، وقد يشمله قوله : حال حضور الوقعة . ا هـ سم . ( قوله : أي : مهزول ) إلى قول المتن فلهم الرضخ - [ ص: 148 ] في المغني إلا قوله : ولا نويا القتال ( قوله : أي : مهزول ) أي : هزالا يمنع النفع كما هو ظاهر ، وإلا فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى . ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : وألحق به الأذرعي الحرون إلخ ) ولو كان شديدا قويا ؛ لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك راكبه . ا هـ نهاية زاد المغني ، وهو حسن . ا هـ . ( قوله : فيعطى له ) ظاهره ولو هرما لا نفع فيه بوجه من الوجوه وقد يوجه بأن فيه تكثيرا للسواد ، وقد يشكل عليه ما يأتي في نحو العبد والصبي أنه إنما يرضخ له حيث كان فيه نفع . ا هـ سيد عمر . ( قوله : إذ لا يدخل إلخ ) يتأمل تطبيقه على مدلوله . ا هـ سيد عمر ، أقول لعله مبني على إرجاعه لقول الشارح أي : ما لم يعلم إلخ وأما إذا رجع إلى قول المتن ، ولا يعطى لفرس إلخ كما هو صريح صنيع المغني فتطبيقه ظاهر عبارة ع ش قوله : إذ لا يدخل إلخ أي : لا يليق بالأمير أن يدخل إلخ لأنه يأثم بذلك . ا هـ . ( قوله : مما مر إلخ ) أي : في شرح : فالمذهب أنه لا شيء له




                                                                                                                              الخدمات العلمية