( على المشهور ) للاتباع صححه ولا يخمس السلب ( وبعد السلب يخرج ) من رأس مال الغنيمة حيث لا متطوع ( مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما ) من المؤن اللازمة للحاجة إليها ولا يجوز له إخراجها وثم متطوع ولا بأكثر من أجرة المثل ؛ لأنه كولي اليتيم ( ثم يخمس الباقي ) ، وإن ابن حبان فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب على رقعة لله أو للمصالح وعلى أربعة للغانمين وتدرج في بنادق ويقرع فما خرج لله جعل خمسه للخمسة السابقين في الفيء كما قال ( فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق ) والأربعة الباقية للغانمين وتقدم قسمتها بينهم لحضورهم ويكره تأخيرها لدارنا بل يحرم إن طلبوا تعجيلها ولو بلسان الحال كما بحثه شرط عليهم عدم تخميسه الأذرعي وأفهم المتن أنه لا يصح شرط الإمام من غنم شيئا فهو له وفي قول يصح وعليه الأئمة الثلاثة