( ) وجوبا كما يصرح به كلام الروضة وغيرها [ ص: 138 ] وكان وجهه أنه قد يترتب على إثباته مفسدة كادعائه أن مانعه إنما حدث بعد آخر تفرقة للفيء عليهم بدليل إثبات اسمه قبل ( في الديوان ) مع المرتزقة ( أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو ) لنحو جبن ، أو فقد يد ، أو جهل بالقتال وصفة الإقدام لعجزهم ومحله في مرتزق كذلك أما عيال مرتزق بهم ذلك فيثبتون تبعا له كما بحثه ولا يثبت الجلال البلقيني وأفهم من لا يصلح الأعم مما قبله جواز إثبات أخرس وأصم وكذا أعرج يقاتل فارسا وقضية التعبير في هؤلاء بالجواز وفي أولئك بالحرمة وجوب إثبات الصالح للغزو الكامل ، وهو الرجل المسلم المكلف الحر البصير الذي ليس به مانع لأصل الغزو ولا لكماله ، وهو محتمل ( ولو ) ولو بعد مدة طويلة ( أعطي ) وبقي اسمه في الديوان لئلا يرغب الناس عن الجهاد ( فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطى ) أيضا لذلك لكن يمحى اسمه من الديوان أي وجوبا بناء على ما تقرر والذي يعطاه كفاية ممونه اللائقة به الآن وظاهر كلام مرض بعضهم ، أو جن ورجي زواله ابن الرفعة تفريعا على المعتمد أنه لا يشترط مسكنته .
وجرى عليه السبكي وقال إن النص يقتضيه ( وكذا ) ، وهو ( زوجته ) ، وإن تعددت ومستولداته ( وأولاده ) ، وإن سفلوا وأصوله الذين تلزمه مؤنتهم في حياته بشرط إسلامهم كما بحثه يعطى ممون المرتزق ما يليق بذلك الممون الأذرعي واعترض بأن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق ويوجه بأنه يغتفر في التابع المحض ما لا يغتفر في المتبوع ( إذا مات ) .
وإن لم يرج كونهم من المرتزقة بعد لئلا يعرضوا عن الجهاد إلى الكسب لإغناء عيالهم واستنبط السبكي من هذا أن الفقيه أو المعيد ، أو المدرس إذا مات يعطى ممونه مما كان يأخذه ما يقوم به ترغيبا في العلم فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة ولا نظر لاختلال الشرط فيهم ؛ لأنهم تبع لأبيهم المتصف به مدة فمدتهم مغتفرة في جنب ما مضى كزمن البطالة [ ص: 139 ] والممتنع إنما هو تقرير من لا يصلح ابتداء ا هـ وفرق غيره بين هذا والمرتزق بأن العلم محبوب للنفوس لا يصد الناس عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم إليه إلى تألف وبأن الإعطاء من الأموال العامة ، وهي ما هنا أقرب من الخاصة كالأوقاف فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه ؛ لأنه مال معين متقيد بتحصيل مصلحة نشر العلم في ذلك المحل فكيف يصرف مع انتفاء الشرط وقضية هذا أن ممون العالم يعطون من مال المصالح إلى الاستغناء ، وهو متجه ثم رأيت بعضهم رجحه أيضا ، وأن الكلام في غير أوقاف الأتراك ؛ لأنها من بيت المال فساوت ما هنا ولعل هذا مراد السبكي ويؤيده قول بعض المحققين إنما توسع السبكي ومعاصروه ومن قبلهم في الأوقاف نظرا لما في أزمنتهم من أوقاف الترك إذ هي من بيت المال فمن له فيه شيء يأخذه منها ، وإن لم يوجد فيه شروط واقفيها ومن لا فلا .
وإن وجدت فيه ( فتعطى ) المستولدة ( والزوجة حتى تنكح ) أو تستغني بكسب ، أو غيره فإن لم تنكح فإلى الموت ، وإن رغب فيها على ما اقتضاه إطلاقهم ( والأولاد ) الذكور والإناث ( حتى يستقلوا ) أي يستغنوا ولو قبل البلوغ بكسب ، أو نحو وصية ، أو وقف ، أو نكاح للأنثى ، أو جهاد للذكر وكذا بقدرته على الكسب إذا بلغ كما هو ظاهر ؛ لأنه بالبلوغ صلح للجهاد فإذا تركه وله قدرة على الكسب لم يعطى ثم الخيرة في وقت العطاء إلى الإمام كجنس المعطى نعم لا يفرق الفلوس ، وإن راجت وله إسقاط بعضهم لكن بسبب ويجيب من طلب إثبات اسمه إن رآه أهلا وفي المال سعة ولبعضهم إخراج نفسه لعذر مطلقا ولغيره إلا إن احتجنا إليه ويظهر أن المراد بالعذر المقدم على حاجتنا إليه ما يترتب عليه ضرر لنا ، أو له أعظم مما يترتب على ترك حاجتنا إليه