الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويعم ) الإمام ، أو نائبه ( الأصناف الأربعة ) وجميع آحادهم ( المتأخرة ) بالعطاء غائبهم عن محل الفيء وحاضرهم وجوبا لظاهر الآية نعم يجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربى لاتحاد القرابة وتفاوت الحاجة المعتبرة في غيرهم لا بين الأصناف [ ص: 135 ] ولو قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا خص به الأحوج للضرورة ( وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم ) كالزكاة ولمشقة النقل ويرده أن النقل لإقليم لا شيء فيه ، أو فيه ما لا يفي بساكنيه إذا وزع عليهم بقدر ما يحتاج إليه في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم إنما هو لموافقة الآية المقتضية لوجوب تعميم جميعهم في جميع الأقاليم ويفرق بينه وبين الزكاة بأن التشوف لها إنما يكون في محلها فقط ؛ لأن الغالب أنه لا يفرقها إلا الملاك بخلاف الفيء ؛ لأن المفرق له الإمام ، أو نائبه ، وهو لسعة نظره ويتشوف كل من في حكمه لوصول شيء من الفيء إليه مع أنه لا مشقة عليه في النقل ومن فقد من الأصناف الأربعة صرف نصيبه للباقين منهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الإمام ) إلى قول المتن وأما الأخماس في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : ويفرق إلى ومن فقد ( قوله : وجميع آحادهم ) ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف كما في الزكاة ا هـ مغني ( قوله : في غيرهم ) أي في غير ذوي [ ص: 135 ] القربى ( قوله : ولو قل إلخ ) أي : ما لغير ذوي القربى وكذا ما لذوي القربى كما مر ( قوله : لو عم إلخ ) أي : الأصناف ، أو آحادهم ( قوله : لا شيء فيه ) أي : من الفيء ( قوله : إذا وزع إلخ ) متعلق بلا يفي وقوله : بقدر إلخ متعلق بالنقل . ( قوله : يحتاج ) أي : الإمام . ا هـ مغني ( قوله : إنما هو إلخ ) خبر أن ( قوله : تعميم جميعهم ) أي : الأصناف ( قوله : الأصناف الأربعة ) أي : المتأخرة




                                                                                                                              الخدمات العلمية