( وإن كسرقة ) وغصب وبحث حمله [ ص: 126 ] على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة ( صدق بيمينه ) إجماعا ولا يلزمه بيان السبب ، نعم : يلزمه الحلف له أنها تلفت بغير تفريط منه ، ولو نكل عن اليمين على السبب الخفي حلف المالك أنه لا يعلمه وغرمه البدل ( وإن ذكر ظاهرا كحريق ) وموت وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع ( فإن عرف ) بالبينة ، أو الاستفاضة ( الحريق وعمومه صدق بلا يمين ) لإغناء ظاهر الحال عنها ، نعم : إن اتهم بأن احتمل سلامتها حلف وجوبا ( وإن عرف دون عمومه ) واحتمل سلامتها ( صدق بيمينه ) لاحتمال ما ادعاه ( وإن جهل طولب ببينة ) على وقوعه ( ثم بحلف على التلف به ) لاحتمال سلامتها وإنما لم يكلف ببينة على التلف به ؛ لأنه مما يخفى فإن نكل حلف مالكها على نفي العلم بالتلف ورجع عليه ادعى ) الوديع ( تلفها ولم يذكر سببا ) له ، أو ذكر سببا ( خفيا