الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن ادعى ) الوديع ( تلفها ولم يذكر سببا ) له ، أو ذكر سببا ( خفيا كسرقة ) وغصب وبحث حمله [ ص: 126 ] على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة ( صدق بيمينه ) إجماعا ولا يلزمه بيان السبب ، نعم : يلزمه الحلف له أنها تلفت بغير تفريط منه ، ولو نكل عن اليمين على السبب الخفي حلف المالك أنه لا يعلمه وغرمه البدل ( وإن ذكر ظاهرا كحريق ) وموت وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع ( فإن عرف ) بالبينة ، أو الاستفاضة ( الحريق وعمومه صدق بلا يمين ) لإغناء ظاهر الحال عنها ، نعم : إن اتهم بأن احتمل سلامتها حلف وجوبا ( وإن عرف دون عمومه ) واحتمل سلامتها ( صدق بيمينه ) لاحتمال ما ادعاه ( وإن جهل طولب ببينة ) على وقوعه ( ثم بحلف على التلف به ) لاحتمال سلامتها وإنما لم يكلف ببينة على التلف به ؛ لأنه مما يخفى فإن نكل حلف مالكها على نفي العلم بالتلف ورجع عليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو ذكر سببا خفيا كسرقة إلخ ) وشمل إطلاقه دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ، ثم طلبه فأخبره وهو الأوجه وفصل العبادي فقال إن كان يرجو وجودها فلا ضمان وإن أيس منها ضمن ونقله الزركشي عنه ، وأقره شرح م ر والضمان هنا حيث لزم تأخير الدفع بلا عذر لا ينبغي العدول عنه ( قوله وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة ) أي وإلا طولب ببينة عليه شرح م ر [ ص: 126 ] قوله نعم يلزمه الحلف له إلخ ) لعله إذا طلب تحليفه ( قوله وبحث حمله إلخ ) عبارة القوت ومنها أي التنبيهات عند المتولي موت الحيوان والغصب من الأسباب الظاهرة وألحق البغوي الغصب بالسرقة قال الرافعي ، وهو الأقرب قلت وينبغي أنه إن ادعى موت الحيوان بقرية أو رفقة سفر فكما قال المتولي أو ببرية حال انفراده فكالسرقة ، وكذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في مجمع كرفقة أو سوق طولب ببينة وإلا فلا انتهى ( قوله على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع ) أي وإلا فهو من الخفي



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن أو ذكر خفيا كسرقة ) وشمل إطلاقهم دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ، ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه نهاية ومغني وسم ( قوله وغصب ) إلى قول المتن وجحودها في النهاية إلا قوله بالبينة أو الاستفاضة وكذا في المغني إلا مسألة الموت ( قوله وبحث حمله ) أي الغصب ا هـ ع ش عبارة المغني وسم والغصب كالسرقة كما قاله البغوي وقال الرافعي إنه الأقرب وقيل كالموت ورجحه المتولي ، وقال الأذرعي إن ادعى وقوعه في مجمع طولب ببينة وإلا فلا انتهى ، وينبغي حمل الكلامين على ذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على ما إذا ادعى إلخ ) وإلا طولب ببينة نهاية وسم قال ع ش قوله وإلا طولب إلخ معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بخلوة ) أي في محل ليس فيه أحد ا هـ ع ش ( قوله ولا يلزمه إلخ ) أي في الأولى مغني ورشيدي .

                                                                                                                              ( قوله نعم يلزمه الحلف إلخ ) لعله إذا طلب تحليفه ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله على السبب الخفي ) عبارة المغني عند ذكر السبب الخفي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أنه لا يعلمه إلخ ) أي فلا يكلف الحلف أنها لم تتلف ا هـ ع ش ( قوله وموت ) أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي ، ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله ، والظاهر أن حكمه وجوب البينة نعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق ، ويدل على ذلك قوله الآتي وإلا صدق بيمينه ا هـ رشيدي ( قوله وبحث حمله ) أي الموت على ما إذا إلخ جزم به النهاية ( قوله على ما إذا [ ص: 126 ] ادعى وقوعه إلخ ) وإلا صدق بيمينه نهاية وسم ( قوله بالبينة ) عبارة الأسنى بالمشاهدة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بأن احتمل سلامتها إلخ ) قد يقال المراد بالعموم في كلام الأصحاب شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده المتأخرون من التقييد باحتمال السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار لما لمحته ا هـ سيد عمر ( قوله بأن احتمل سلامتها ) بأن عم ظاهرا لا يقينا مغني وشرح الروض ( قول المتن وإن عرف ) أي الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر ا هـ مغني ( قول المتن ثم يحلف على التلف به ) قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين ا هـ رشيدي أقول ويصرح بهذا التفصيل قول الشارح المار بالبينة عقب قول المصنف فإن عرف ( قوله فإن نكل إلخ ) عبارة المغني فإن لم يقم بينة أو نكل عن اليمين حلف إلخ ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية