( ولو ) ، ولو بتفريطه ( لم يضمن ) هـ إذ لا يصح التزامه للحفظ ( وإن أتلفه ) وهو متمول إذ غيره لا يضمن ( ضمن ) هـ ( في الأصح ) . أودع ) مالك كامل ( صبيا ) ، أو مجنونا ( مالا فتلف عنده
وإن قلنا إنه عقد ؛ لأنه من أهل الضمان ولم يسلطه على إتلافه وبه فارق ما لو لا يضمنه ؛ لأنه سلطه عليه أما لو أودعه غير مالك ، أو ناقص ، فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام ( والمحجور عليه لسفه كالصبي ) مودعا ووديعا فيما ذكر فيهما بجامع عدم الاعتداد بفعل كل ، وقوله : أما السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر تصرفاته فيصح والقن بغير إذن مالكه كالصبي فلا يضمن بالتلف وإن فرط بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته باعه شيئا وسلمه له فأتلفه