الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أودع ) مالك كامل ( صبيا ) ، أو مجنونا ( مالا فتلف عنده ) ، ولو بتفريطه ( لم يضمن ) هـ إذ لا يصح التزامه للحفظ ( وإن أتلفه ) وهو متمول إذ غيره لا يضمن ( ضمن ) هـ ( في الأصح ) .

                                                                                                                              وإن قلنا إنه عقد ؛ لأنه من أهل الضمان ولم يسلطه على إتلافه وبه فارق ما لو باعه شيئا وسلمه له فأتلفه لا يضمنه ؛ لأنه سلطه عليه أما لو أودعه غير مالك ، أو ناقص ، فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام ( والمحجور عليه لسفه كالصبي ) مودعا ووديعا فيما ذكر فيهما بجامع عدم الاعتداد بفعل كل ، وقوله : أما السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر تصرفاته فيصح والقن بغير إذن مالكه كالصبي فلا يضمن بالتلف وإن فرط بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله مالك كامل ) إلى قول المتن وترتفع في النهاية ( قوله ولو بتفريطه ) كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره ( قوله وبه ) أي بقوله ولم يسلط إلخ ( قوله غير مالك ) كالولي والوكيل ( قوله أو ناقص ) كصبي أو مجنون وقوله فإنه أي الصبي ا هـ ع ش ( قوله فيما ذكر إلخ ) أي فيضمن الآخذ منه في الأول ويضمن بإتلاف دون التلف عنده في الثاني ( قوله وقوله ) بالجر عطفا على فعل كل ( قوله أما السفيه المهمل ) وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق ا هـ ع ش ( قوله والقن ) ولو بالغا عاقلا ا هـ ع ش ( قوله فلا يضمن بالتلف ) كذا أطلقاه ، وقيده الجرجاني بعدم التفريط ا هـ مغني ( قوله وإن فرط إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني كما مر والشهاب عميرة كما في ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية