( وللموصي والوصي العزل ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=23298للموصي عزل الوصي وللوصي عزل نفسه لكن يلزمه إعلام الحاكم فورا وإلا ضمن ( متى شاء ) لجوازها من الجانبين كالوكالة نعم إن تعين على الوصي بأن لم يوجد كاف غيره أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم أو قاضي سوء كما هو الغالب لم يجز له عزل نفسه ولم ينفذ لكن لا يلزمه ذلك مجانا بل بالأجرة وهل له أن يتولى أخذها إن خاف من إعلام قاض جائر لتعذر الرفع إليه والتحكيم ؛ لأنه لا بد فيه من رضا الخصمين محل نظر ولو قيل بجوازه بشرط إخبار عدلين عارفين له بقدر أجرة مثله ولا يعتمد معرفة نفسه احتياطا لم يبعد والأوجه أنه يلزمه القبول في هذه الحالة ، وأنه يمتنع عزل الموصى له حينئذ لما فيه من ضياع نحو ودائعه أو مال أولاده ، ويمتنع عليه عزل نفسه أيضا إذا كانت إجارة بعوض فإن كانت بعوض من غير عقد فهي جعالة
[ ص: 95 ] قال
الماوردي واعترض بأن شرط صحة الإجارة إمكان الشروع في المستأجر له عقب العقد وهنا ليس كذلك وبأن شرطها العلم بأعمالها ، وأعمال الوصاية مجهولة وأجاب
السبكي عن الأول بأن صورته أن يستأجره الموصي على أعمال لنفسه في حياته ولطفله بعد موته أو يستأجره القاضي على الاستمرار على الوصية لمصلحة رآها بعد موت الموصي ويجاب عن الثاني بأن الغالب علمها وبأن مسيس الحاجة إليها اقتضى المسامحة بالجهل بها . وقول الكافي : لا يصح الاستئجار لذلك ضعيف ، وإذا لزمت الوصاية بإجارة وعجز عنها استؤجر عليه من ماله من يقوم مقامه فيما عجز عنه وجاز ذلك مع أنها إجارة عين وهي لا يستوفى فيها من غير المتعين قال
الأذرعي : لأن ضعفه بمنزلة عيب حادث فيعمل الحاكم ما فيه المصلحة من الاستبدال به والضم إليه ( تنبيه )
تسمية رجوع الموصي عن الإيصاء إليه عزلا مع أنه لا عبرة بالقبول في الحياة كما مر مجاز وكذا تسمية رجوع الوصي عن القبول إذ قطع السبب الذي هو الإيصاء بالرجوع عنه أو بعدم قبوله منزل منزلة قطع المسبب الذي هو التصرف لو ثبت له وبهذا الذي قررته اندفع بناء
السبكي لذلك على ضعيف أن العبرة بالقبول في الحياة ، وبما تقرر في مسألة الإجارة يعلم بطلان جعله لمن يتجر لطفله شيئا أجرة ، وكذا تبطل الوصية له كل سنة بكذا أو ما دام وليا على ولده في غير السنة الأولى كما مر لأن الجهل بآخر مدة استحقاقه يصيرها مجهولة لا يمكن اعتبارها من الثلث كمسألة الدينار المشهورة وإفتاء بعضهم بصحتها وهم . وحكى
الإمام عن
والده أنه
nindex.php?page=treesubj&link=23297_24237لو جعل لوصيه جعلا قدر أجرة المثل لم يجز العدول عنه لمتبرع قال
الإمام ومحله إن كان الوصي كافيا والجعل يفي به الثلث فإن لم يكف أو زاد الجعل على الثلث ولم يرض بالثلث فالوجه القطع بالعدول للمتبرع ( وإذا بلغ الطفل ) أو أفاق المجنون أو رشد السفيه ( ونازعه ) أي بحاله الوصي ( في ) أصل أو قدر نحو ( الإنفاق ) اللائق ( عليه ) أو على ممونه ( صدق الوصي ) بيمينه ، وكذا قيم الحاكم لأن كلا منهما أمين ويتعذر عليه إقامة البينة عليه بخلاف البيع للمصلحة .
أما غير اللائق فيصدق الولد فيه قطعا
[ ص: 96 ] بيمينه لتعدي الوصي بفرض صدقه ، ولو تنازعا في الإسراف وعين القدر نظر فيه وصدق من يقتضي الحال تصديقه ، وإن لم يعين صدق الوصي وما ذكر في الحالة الأولى من احتياج الولد لليمين فيه نظر ظاهر والذي يتجه أخذا مما تقرر آخرا أنه متى علم في شيء أنه غير لائق لم يحتج ليمين الولد بل إن كان من مال الولي فلغو أو الولد ضمنه ، ولو اختلفا في شيء أهو لائق أو لا ؟ ولا بينة صدق الوصي بيمينه ؛ لأن الأصل عدم خيانته أو في تاريخ موت الأب وأول ملكه للمال المنفق عليه منه صدق الولد بيمينه وكالوصي في ذلك وارثه ويؤيده قولهم لو
nindex.php?page=treesubj&link=15229_15356ادعى وارث الوديع أن مورثه رد على المالك صدق الوارث بيمينه وقول
البغوي : لا بد من البينة ضعيف . وللأصل الإنفاق من ماله للمصلحة ويصدق بيمينه في قصده الرجوع فيرجع بخلاف نحو الوصي لا يرجع إلا إن أذن له القاضي ، وكذا إذا وفى الوصايا أو مؤن التجهيز من ماله لا يرجع إلا إن أذن له فيه أو قصد الرجوع وأشهد عليه عند فقد الحاكم كما مر وكان ذلك لمصلحة تعود على المولى ككساد ماله ورجاء ربحه بتأخير بيعه ، نعم : إن دفع الوصي ، ولو وارثا بإذن الورثة في الأولى وبقيتهم في الثانية رجع عليه وعليه يحمل إطلاق
العبادي رجوع الوارث ( أو ) تنازعا ( في دفع ) المال ( إليه بعد البلوغ ) أو الإفاقة أو الرشد أو في إخراجه الزكاة من ماله كما هو ظاهر .
وصرح به بعضهم ( صدق الولد ) بيمينه ، ولو على الأب ؛ لأنه لا تعسر إقامة البينة عليه وهذه لم تتقدم في الوكالة ؛ لأن تلك في القيم وهذه في الوصي وليس مساويا له من كل وجه ، نعم : حكايته الخلاف في القيم وجزمه في الوصي معترض بأن الخلاف فيهما ويصدق أحدهما في عدم الخيانة وتلف بنحو غصب أو سرقة كالوديع لا في نحو بيع لحاجة أو غبطة أو ترك أخذ بشفعة لمصلحة إلا ببينة بخلاف الأب والجد يصدقان بيمينهما والأوجه أن الحاكم الثقة الأمين
[ ص: 97 ] مثلهما وإلا فكالوصي وعلى هذا التفصيل يحمل ما وقع
للسبكي وغيره في ذلك من التناقض
nindex.php?page=treesubj&link=27145_23793_14781ولا يطالب أمين كوصي ومقارض وشريك ووكيل بحساب بل إن ادعى عليه خيانة حلف ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في الوصي
والهروي في أمناء القاضي ومثلهم بقية الأمناء وأفهم كلام
القاضي أن الأمر في ذلك كله راجع لرأي القاضي بحسب ما يراه من المصلحة ورجح ، ولو لم يندفع نحو ظالم إلا بدفع نحو مال لزم الولي دفعه ويجتهد في قدره ويصدق فيه بيمينه ، ولو بلا قرينة على الأوجه أو إلا بتعيينه جاز له بل يلزمه أيضا لكن لا يصدق فيه لسهولة إقامة البينة عليه .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=14749_26840_23298_26717أراد وصي شراء شيء من مال الطفل رفع للحاكم ليبيعه أو اشترى من وصي آخر مستقل كما أفتى به
الأذرعي ولا يجوز له أن يبيع ممن لا يبيع له الوكيل وينعزل بما ينعزل به ولا تقبل شهادته لموليه فيما هو وصي فيه إن قبل الوصاية وإلا قبل وإن قال أوصى إلي فيه ، وكذا لو عزل نفسه قبل الخوض فيه ، ولو اشترى شيئا من وصي وسلمه الثمن فكمل المولى عليه وأنكر كون البائع وصيا عليه واسترد منه المبيع رجع على الوصي بما أداه إليه وإن وافقه على أنه وصي خلافا
للقاضي لقولهم لو اشترى شيئا مصدقا لبائعه على ملكه له ثم أقبضه الثمن ثم استحق رجع عليه بالثمن ؛ لأنه إنما أقر له بناء على ظاهر الحال ، وكذا لو اشترى شيئا من وكيل وسلمه الثمن وصدقه على الوكالة ثم أنكرها الموكل ونزع منه المبيع فيرجع على الوكيل ومن
nindex.php?page=treesubj&link=15356اعترف أن عنده مالا لفلان الميت وزعم أنه قال له هذا لفلان أو أنت وصيي في صرفه في كذا لم يصدق إلا ببينة كما رجحه
الغزي وغيره وهو أحد وجهين في الثانية وترجيح
السبكي في الأولى أنه يصرف للمقر له بعيد إلا أن يكون مراده أنه يجوز له بل يلزمه باطنا دفعه له لكن هذا لا نزاع فيه ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26712أوصى بثلث تركته لمن يصرفها في وجوه البر وهي مشتملة على أجناس مختلفة باع الوصي الثلث بنقد البلد كما أشار إليه
البلقيني في فتاويه .
قال غيره وهو مراد الأصحاب بلا شك وفيها فيمن أوصى بأنه نذر بشيء أنه يصرف في وجوه البر والقربات أنه يصرف في ذلك ، ووجوه البر ما تضمنه قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177وآتى المال على حبه ذوي القربى } الآية والقربات كل نفقة في واجب أو مندوب ا هـ ملخصا وما ذكره في وجوه البر خالف فيه قول
الشيخين إن أفرد البر أو الخير أو الثواب كأن قال لسبيل البر اختص بأقارب الميت أي غير الوارثين
[ ص: 98 ] لما مر أنهم لا يعطون لكن نازعهما في ذلك جمع وأطالوا لا سيما
الأذرعي في التوسط قال بعضهم وفيما إذا فوض للوصي التفرقة بحسب ما يراه يلزمه تفضيل أهل الحاجة لا سيما من أقارب الميت إذ عليه في تقدير الأنصباء رعاية مصلحة الميت بما فيه مزيد أجره وثوابه بحسب ما يراه وهو متجه المدرك وإن كان خلاف قضية إطلاقهم أن محارمه الذين لا يرثونه أولى ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=14298_24960أوصى لإنسان بجزء من ماله يصرفه فيما أوصى به ولجهات الخير فمات ولم يعلم ما أوصى به بطلت الوصية في نصف ما عينه إذا أيس من معرفة وصيته كما أفتى به غير واحد وإفتاء بعضهم بصحتها كما لو أوصى بثلثه ولم يذكر مصرفا مردود بأن غالب الوصايا للمساكين فحمل المطلق عليه وهنا لا سبيل للصرف إليهم مع احتمال أن المصرف الذي جهل غيرهم من غير قرينة تدل عليه ولك أن تقول ينبغي الصحة في الكل لا لما ذكر بل ؛ لأن الغالب بل والمطرد في الوصية أنها لا تكون إلا في جهة خير فإذا جهل ما أوصى به حمل على أنه من جملة جهات الخير التي ذكرها بل الظاهر أنه إنما سكت عن بيان ما أوصى به لشمول قوله ولجهات الخير له والعمل بما دلت عليه القرائن جائز للوصي الرجوع إليه
( وَلِلْمُوصِي وَالْوَصِيِّ الْعَزْلُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=23298لِلْمُوصِي عَزْلُ الْوَصِيِّ وَلِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ إعْلَامُ الْحَاكِمِ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَ ( مَتَى شَاءَ ) لِجَوَازِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَالْوَكَالَةِ نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ عَلَى الْوَصِيِّ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ كَافٍ غَيْرُهُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَلَفُ الْمَالِ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ أَوْ قَاضِي سُوءٍ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَمْ يَجُزْ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ وَلَمْ يَنْفُذْ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مَجَّانًا بَلْ بِالْأُجْرَةِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى أَخْذَهَا إنْ خَافَ مِنْ إعْلَامِ قَاضٍ جَائِرٍ لِتَعَذُّرِ الرَّفْعِ إلَيْهِ وَالتَّحْكِيمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَا الْخَصْمَيْنِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ بِشَرْطِ إخْبَارِ عَدْلَيْنِ عَارِفَيْنِ لَهُ بِقَدْرِ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَلَا يَعْتَمِدُ مَعْرِفَةَ نَفْسِهِ احْتِيَاطًا لَمْ يَبْعُدْ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَزْلُ الْمُوصَى لَهُ حِينَئِذٍ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَيَاعِ نَحْوِ وَدَائِعِهِ أَوْ مَالِ أَوْلَادِهِ ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ عَزْلُ نَفْسِهِ أَيْضًا إذَا كَانَتْ إجَارَةً بِعِوَضٍ فَإِنْ كَانَتْ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَهِيَ جَعَالَةٌ
[ ص: 95 ] قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ إمْكَانُ الشُّرُوعِ فِي الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ عَقِبَ الْعَقْدِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَبِأَنَّ شَرْطَهَا الْعِلْمُ بِأَعْمَالِهَا ، وَأَعْمَالُ الْوِصَايَةِ مَجْهُولَةٌ وَأَجَابَ
السُّبْكِيُّ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ الْمُوصِي عَلَى أَعْمَالٍ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَلِطِفْلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ الْقَاضِي عَلَى الِاسْتِمْرَارِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَيُجَابُ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْغَالِبَ عِلْمُهَا وَبِأَنَّ مَسِيسَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا اقْتَضَى الْمُسَامَحَةَ بِالْجَهْلِ بِهَا . وَقَوْلُ الْكَافِي : لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِذَلِكَ ضَعِيفٌ ، وَإِذَا لَزِمَتْ الْوِصَايَةُ بِإِجَارَةٍ وَعَجَزَ عَنْهَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ وَجَازَ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا إجَارَةُ عَيْنٍ وَهِيَ لَا يُسْتَوْفَى فِيهَا مِنْ غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ : لِأَنَّ ضَعْفَهُ بِمَنْزِلَةِ عَيْبٍ حَادِثٍ فَيَعْمَلُ الْحَاكِمُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ وَالضَّمِّ إلَيْهِ ( تَنْبِيهٌ )
تَسْمِيَةُ رُجُوعِ الْمُوصِي عَنْ الْإِيصَاءِ إلَيْهِ عَزْلًا مَعَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْقَبُولِ فِي الْحَيَاةِ كَمَا مَرَّ مَجَازٌ وَكَذَا تَسْمِيَةُ رُجُوعِ الْوَصِيِّ عَنْ الْقَبُولِ إذْ قَطْعُ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الْإِيصَاءُ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ أَوْ بِعَدَمِ قَبُولِهِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ قَطْعِ الْمُسَبِّبِ الَّذِي هُوَ التَّصَرُّفُ لَوْ ثَبَتَ لَهُ وَبِهَذَا الَّذِي قَرَّرْته انْدَفَعَ بِنَاءُ
السُّبْكِيّ لِذَلِكَ عَلَى ضَعِيفٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْقَبُولِ فِي الْحَيَاةِ ، وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ يُعْلَمُ بُطْلَانُ جَعْلِهِ لِمَنْ يَتَّجِرُ لِطِفْلِهِ شَيْئًا أُجْرَةً ، وَكَذَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لَهُ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا أَوْ مَا دَامَ وَلِيًّا عَلَى وَلَدِهِ فِي غَيْرِ السَّنَةِ الْأُولَى كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِآخِرِ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ يُصَيِّرُهَا مَجْهُولَةً لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا مِنْ الثُّلُثِ كَمَسْأَلَةِ الدِّينَارِ الْمَشْهُورَةِ وَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِصِحَّتِهَا وَهْمٌ . وَحَكَى
الْإِمَامُ عَنْ
وَالِدِهِ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=23297_24237لَوْ جَعَلَ لِوَصِيِّهِ جُعْلًا قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ عَنْهُ لِمُتَبَرِّعٍ قَالَ
الْإِمَامُ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ الْوَصِيُّ كَافِيًا وَالْجُعْلُ يَفِي بِهِ الثُّلُثُ فَإِنْ لَمْ يَكْفِ أَوْ زَادَ الْجُعْلُ عَلَى الثُّلُثِ وَلَمْ يَرْضَ بِالثُّلُثِ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِالْعُدُولِ لِلْمُتَبَرِّعِ ( وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ ) أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ رَشَدَ السَّفِيهُ ( وَنَازَعَهُ ) أَيْ بِحَالِهِ الْوَصِيُّ ( فِي ) أَصْلٍ أَوْ قَدْرِ نَحْوِ ( الْإِنْفَاقِ ) اللَّائِقِ ( عَلَيْهِ ) أَوْ عَلَى مُمَوَّنِهِ ( صُدِّقَ الْوَصِيُّ ) بِيَمِينِهِ ، وَكَذَا قَيِّمُ الْحَاكِمِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَمِينٌ وَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلْمَصْلَحَةِ .
أَمَّا غَيْرُ اللَّائِقِ فَيُصَدَّقُ الْوَلَدُ فِيهِ قَطْعًا
[ ص: 96 ] بِيَمِينِهِ لِتَعَدِّي الْوَصِيِّ بِفَرْضِ صِدْقِهِ ، وَلَوْ تَنَازَعَا فِي الْإِسْرَافِ وَعَيَّنَ الْقَدْرَ نُظِرَ فِيهِ وَصُدِّقَ مَنْ يَقْتَضِي الْحَالُ تَصْدِيقَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ صُدِّقَ الْوَصِيُّ وَمَا ذُكِرَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ احْتِيَاجِ الْوَلَدِ لِلْيَمِينِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ آخِرًا أَنَّهُ مَتَى عُلِمَ فِي شَيْءٍ أَنَّهُ غَيْرُ لَائِقٍ لَمْ يُحْتَجْ لِيَمِينِ الْوَلَدِ بَلْ إنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ فَلَغْوٌ أَوْ الْوَلَدِ ضَمِنَهُ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ أَهُوَ لَائِقٌ أَوْ لَا ؟ وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ الْوَصِيُّ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ خِيَانَتِهِ أَوْ فِي تَارِيخِ مَوْتِ الْأَبِ وَأَوَّلِ مِلْكِهِ لِلْمَالِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ مِنْهُ صُدِّقَ الْوَلَدُ بِيَمِينِهِ وَكَالْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ وَارِثُهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15229_15356ادَّعَى وَارِثُ الْوَدِيعِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّ عَلَى الْمَالِكِ صُدِّقَ الْوَارِثُ بِيَمِينِهِ وَقَوْلُ
الْبَغَوِيّ : لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ ضَعِيفٌ . وَلِلْأَصْلِ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ لِلْمَصْلَحَةِ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَصْدِهِ الرُّجُوعَ فَيَرْجِعُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَصِيِّ لَا يَرْجِعُ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي ، وَكَذَا إذَا وَفَّى الْوَصَايَا أَوْ مُؤَنَ التَّجْهِيزِ مِنْ مَالِهِ لَا يَرْجِعُ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَوْ قَصَدَ الرُّجُوعَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ كَمَا مَرَّ وَكَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الْمَوْلَى كَكَسَادِ مَالِهِ وَرَجَاءِ رِبْحِهِ بِتَأْخِيرِ بَيْعِهِ ، نَعَمْ : إنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ ، وَلَوْ وَارِثًا بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ فِي الْأُولَى وَبَقِيَّتِهِمْ فِي الثَّانِيَةِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ
الْعَبَّادِيِّ رُجُوعَ الْوَارِثِ ( أَوْ ) تَنَازَعَا ( فِي دَفْعِ ) الْمَالِ ( إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ) أَوْ الْإِفَاقَةِ أَوْ الرُّشْدِ أَوْ فِي إخْرَاجِهِ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .
وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ ( صُدِّقَ الْوَلَدُ ) بِيَمِينِهِ ، وَلَوْ عَلَى الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعْسُرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَهَذِهِ لَمْ تَتَقَدَّمْ فِي الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ فِي الْقَيِّمِ وَهَذِهِ فِي الْوَصِيِّ وَلَيْسَ مُسَاوِيًا لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، نَعَمْ : حِكَايَتُهُ الْخِلَافَ فِي الْقَيِّمِ وَجَزْمُهُ فِي الْوَصِيِّ مُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِمَا وَيُصَدَّقُ أَحَدُهُمَا فِي عَدَمِ الْخِيَانَةِ وَتَلَفٍ بِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ كَالْوَدِيعِ لَا فِي نَحْوِ بَيْعٍ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ تَرْكِ أَخْذٍ بِشُفْعَةٍ لِمَصْلَحَةٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ يُصَدَّقَانِ بِيَمِينِهِمَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ الثِّقَةَ الْأَمِينَ
[ ص: 97 ] مِثْلُهُمَا وَإِلَّا فَكَالْوَصِيِّ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ
لِلسُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ التَّنَاقُضِ
nindex.php?page=treesubj&link=27145_23793_14781وَلَا يُطَالَبُ أَمِينٌ كَوَصِيٍّ وَمُقَارِضٍ وَشَرِيكٍ وَوَكِيلٍ بِحِسَابٍ بَلْ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ خِيَانَةً حَلَفَ ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْوَصِيِّ
وَالْهَرَوِيُّ فِي أُمَنَاءِ الْقَاضِي وَمِثْلُهُمْ بَقِيَّةُ الْأُمَنَاءِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ
الْقَاضِي أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ رَاجِعٌ لِرَأْيِ الْقَاضِي بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَرَجَحَ ، وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ نَحْوُ ظَالِمٍ إلَّا بِدَفْعِ نَحْوِ مَالٍ لَزِمَ الْوَلِيَّ دَفْعُهُ وَيَجْتَهِدُ فِي قَدْرِهِ وَيُصَدَّقُ فِيهِ بِيَمِينِهِ ، وَلَوْ بِلَا قَرِينَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ إلَّا بِتَعْيِينِهِ جَازَ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ أَيْضًا لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=14749_26840_23298_26717أَرَادَ وَصِيٌّ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ رَفَعَ لِلْحَاكِمِ لِيَبِيعَهُ أَوْ اشْتَرَى مِنْ وَصِيٍّ آخَرَ مُسْتَقِلٍّ كَمَا أَفْتَى بِهِ
الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مِمَّنْ لَا يَبِيعُ لَهُ الْوَكِيلُ وَيَنْعَزِلُ بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُوَلِّيهِ فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ إنْ قَبِلَ الْوِصَايَةَ وَإِلَّا قُبِلَ وَإِنْ قَالَ أَوْصَى إلَيَّ فِيهِ ، وَكَذَا لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ قَبْلَ الْخَوْضِ فِيهِ ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ وَصِيٍّ وَسَلَّمَهُ الثَّمَنَ فَكَمَّلَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ كَوْنَ الْبَائِعِ وَصِيًّا عَلَيْهِ وَاسْتَرَدَّ مِنْهُ الْمَبِيعَ رَجَعَ عَلَى الْوَصِيِّ بِمَا أَدَّاهُ إلَيْهِ وَإِنْ وَافَقَهُ عَلَى أَنَّهُ وَصِيٌّ خِلَافًا
لِلْقَاضِي لِقَوْلِهِمْ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مُصَدِّقًا لِبَائِعِهِ عَلَى مِلْكِهِ لَهُ ثُمَّ أَقْبَضَهُ الثَّمَنَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ لَهُ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ وَكِيلٍ وَسَلَّمَهُ الثَّمَنَ وَصَدَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ ثُمَّ أَنْكَرَهَا الْمُوَكِّلُ وَنَزَعَ مِنْهُ الْمَبِيعَ فَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=15356اعْتَرَفَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا لِفُلَانٍ الْمَيِّتِ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ هَذَا لِفُلَانٍ أَوْ أَنْتَ وَصِيِّي فِي صَرْفِهِ فِي كَذَا لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا رَجَّحَهُ
الْغَزِّيِّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ وَتَرْجِيحُ
السُّبْكِيّ فِي الْأُولَى أَنَّهُ يُصْرَفُ لِلْمُقَرِّ لَهُ بَعِيدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ بَاطِنًا دَفْعُهُ لَهُ لَكِنْ هَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26712أَوْصَى بِثُلُثِ تَرِكَتِهِ لِمَنْ يَصْرِفُهَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ بَاعَ الْوَصِيُّ الثُّلُثَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ
الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ .
قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْحَابِ بِلَا شَكٍّ وَفِيهَا فِيمَنْ أَوْصَى بِأَنَّهُ نَذَرَ بِشَيْءٍ أَنَّهُ يُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَالْقُرُبَاتِ أَنَّهُ يُصْرَفُ فِي ذَلِكَ ، وَوُجُوهُ الْبِرِّ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى } الْآيَةَ وَالْقُرُبَاتُ كُلُّ نَفَقَةٍ فِي وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ ا هـ مُلَخَّصًا وَمَا ذَكَرَهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ خَالَفَ فِيهِ قَوْلَ
الشَّيْخَيْنِ إنْ أَفْرَدَ الْبِرَّ أَوْ الْخَيْرَ أَوْ الثَّوَابَ كَأَنْ قَالَ لِسَبِيلِ الْبِرِّ اخْتَصَّ بِأَقَارِبِ الْمَيِّتِ أَيْ غَيْرِ الْوَارِثِينَ
[ ص: 98 ] لِمَا مَرَّ أَنَّهُمْ لَا يُعْطَوْنَ لَكِنْ نَازَعَهُمَا فِي ذَلِكَ جَمْعٌ وَأَطَالُوا لَا سِيَّمَا
الْأَذْرَعِيَّ فِي التَّوَسُّطِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِيمَا إذَا فَوَّضَ لِلْوَصِيِّ التَّفْرِقَةَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ يَلْزَمُهُ تَفْضِيلُ أَهْلِ الْحَاجَةِ لَا سِيَّمَا مِنْ أَقَارِبِ الْمَيِّتِ إذْ عَلَيْهِ فِي تَقْدِيرِ الْأَنْصِبَاءِ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ بِمَا فِيهِ مَزِيدُ أَجْرِهِ وَثَوَابِهِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمُدْرَكِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ قَضِيَّةِ إطْلَاقِهِمْ أَنَّ مَحَارِمَهُ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ أَوْلَى ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=14298_24960أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ يَصْرِفُهُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ وَلِجِهَاتِ الْخَيْرِ فَمَاتَ وَلَمْ يُعْلَمْ مَا أَوْصَى بِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِي نِصْفِ مَا عَيَّنَهُ إذَا أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ وَصِيَّتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِصِحَّتِهَا كَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا مَرْدُودٌ بِأَنَّ غَالِبَ الْوَصَايَا لِلْمَسَاكِينِ فَحُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ وَهُنَا لَا سَبِيلَ لِلصَّرْفِ إلَيْهِمْ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ الْمَصْرِفَ الَّذِي جُهِلَ غَيْرُهُمْ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي الصِّحَّةُ فِي الْكُلِّ لَا لِمَا ذُكِرَ بَلْ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ بَلْ وَالْمُطَّرِدُ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فِي جِهَةِ خَيْرٍ فَإِذَا جُهِلَ مَا أَوْصَى بِهِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ جِهَاتِ الْخَيْرِ الَّتِي ذَكَرَهَا بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا سَكَتَ عَنْ بَيَانِ مَا أَوْصَى بِهِ لِشُمُولِ قَوْلِهِ وَلِجِهَاتِ الْخَيْرِ لَهُ وَالْعَمَلُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ جَائِزٌ لِلْوَصِيِّ الرُّجُوعُ إلَيْهِ