الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح الإيصاء بقضاء الدين ) ورد الحقوق ( وتنفيذ الوصية من كل حر ) سكران أو ( مكلف ) مختار نظير ما مر في الموصي بالمال ، ومن ثم يأتي هنا نظير ما مر هناك فلو أوصى السفيه بمال وعين من ينفذه تعين على الأوجه وتنفيذ بالياء مصدرا هو ما في أكثر النسخ كأصله وغيره ، وحكي عن خطه حذف الياء مضارعا قيل والأولى أولى إذ يلزم الثانية تكرار محض ؛ لأنه قدم الوصية بقضاء الدين أول الفصل وحذف بيان ما تنفذ فيه ومخالفة أصله وفيه نظر ؛ لأن الجار متعلق بيصح أيضا فلا تكرار [ ص: 89 ] وحذف ذلك يغني عنه قوله الآتي ، ويشترط بيان ما يوصى فيه ( ويشترط ) في الموصي ( في أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاء ( مع هذا ) المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما مما أشرنا إليه ( أن تكون له ولاية عليهم ) مبتدأة من الشرع وهو الأب أو الجد المستجمع للشروط وإن علا دون الأم وسائر الأقارب والوصي والحاكم وقيمه ومنه أب أو جد نصبه الحاكم على مال من طرأ سفهه ؛ لأن وليه الآن الحاكم دونهما ، وبحث الأذرعي أنه لا يصح إيصاء الفاسق فيما تركه لولده من المال لسلب ولايته على ولده وهو معلوم من المتن

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 89 ] وحذف ذلك يغني عنه ) الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ورد الحقوق ) إلى قول المتن فإن أذن في النهاية ( قوله تعين ) أي من عينه السفيه ا هـ ع ش ( قوله على الأوجه ) أي من احتمالين ثانيهما منعه فيليه الحاكم أو وليه ومال إليه المغني ( قوله مضارعا ) أي من الثلاثي ( قوله قيل والأولى إلخ ) أقره المغني عبارته وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم الفاء والذال وسكون النون وهو معطوف على يصح ، ويتعلق بهما قوله منه إلخ فصار كلامه حينئذ مشتملا على مسألتين إحداهما صحة الوصية بقضاء الدين والأخرى نفوذ الوصية من الحر المكلف ، ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة محذورات : أحدها التكرار فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سنة فلا فائدة للحكم ثانيا بصحتها . ثانيها صيرورة الكلام في الثانية غير مرتبط فإنه لم يذكر في أي شيء تنفذ . ثالثها مخالفة أصله أي من غير فائدة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والأولى ) أي النسخة التي بالياء مصدرا وقوله الثانية أي النسخة التي بدونها مضارعا ( قوله تكرار محض ) أي في قوله بقضاء الديون وقوله وحذف إلخ وقوله ومخالفة إلخ عطف على قوله تكرار إلخ ا هـ كردي أقول الحذف المذكور موجود في الأولى أيضا ( قوله : لأن الجار متعلق إلخ ) إن أراد التعلق المعنوي فواضح أو الاصطلاحي فلا يخفى ما فيه من التسامح إذ المتعلق بأحد الفعلين نظير المتعلق بالآخر ؛ لأنه من باب التنازع ا هـ سيد عمر ( قوله أيضا ) أي كتعلقه بتنفذ .

                                                                                                                              ( قوله فلا تكرار إلخ ) هذا واضح في نفي التكرار الذي أفاده [ ص: 89 ] ذلك القائل لكن يلزمه الوقوع في تكرار آخر إذ الأولى من جزئيات الثانية ا هـ سيد عمر أقول بل الأولى مطلقة محمولة على الثانية المقيدة فالتكرار الذي أفاده القائل باق على حاله ( قوله وحذف إلخ ) لا يخفى ما فيه على النبيه فإن الآتي مجمل ، وهذا مفصل والمجمل لا يغني عن المفصل كما هو واضح فلو استند إلى ما ذكر أول الفصل لكان متجها ا هـ سيد عمر ( قوله وحذف ذلك يغني إلخ ) الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر ا هـ سم أي فكان ينبغي أن يزيد لفظ لأنه قبل قوله يغني ا هـ رشيدي ( قوله والمجانين ) إلى قوله ولو بلغ الابن في المغني إلا قوله وغيره مما أشرنا إليه وقوله وبحث الأذرعي إلى المتن ( قوله والسفهاء ) أي الذين بلغوا كذلك ا هـ مغني ( قوله مما أشرنا إليه ) يعني بقوله مختار ( قوله وإن علا ) أي الجد ( قوله ومنه ) أي القيم ا هـ ع ش ( قوله من المتن ) أي من قوله أن يكون له ولاية إلخ ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية