الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والمعدوم )

                                                                                                                            ش : قال ابن رشد في أول سماع أشهب في شرح المسألة الثانية : وأما من فدى أسيرا لا مال له بغير أمره فالصحيح الذي يوجبه النظر والقياس أنه ليس له أن يتبعه بما فداه به ; لأن ذلك [ ص: 389 ] إنما يتعين على الإمام وجميع المسلمين وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد انتهى .

                                                                                                                            ص ( ولا يرجع به على مسلم )

                                                                                                                            ش : قال في آخر شرح آخر مسألة من سماع أصبغ : من فدى مسلما بخمر [ ص: 390 ] أو خنزير ، أو ميتة ; فلا رجوع له عليه بشيء من ذلك إلا أن يكون المعطى ذميا فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها ، قال سحنون في كتاب ابنه : ومعناه إذا فداه به من عنده ، وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنما يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية