الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولهم الاجتياز )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : وضرب لهم عمر ثلاثة أيام يستوفون وينظرون في حوائجهم انتهى . وتقدم نحوه في كلام القرطبي .

                                                                                                                            ص ( بمال )

                                                                                                                            ش : قال في الجواهر فلو أقرهم من غير جزية ; أخطأ ويخيرون بين الجزية والرد إلى المأمن انتهى من الذخيرة .

                                                                                                                            ص ( للعنوي )

                                                                                                                            ش : منسوب [ ص: 382 ] إلى العنوة ، قال في التنبيهات في كتاب التجارة لأرض الحرب : أرض العنوة بفتح العين التي غلب عليها قهرا انتهى .

                                                                                                                            ص ( والظاهر آخرها )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح قال صاحب المقدمات نقل عن بعض الأصحاب أن هذا في العنوية ، وأما في الصلحية فتؤخذ معجلة ; لأنها عوض عن حقن دمائهم ، ورد عليه ورأى أنه لا فرق انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في التوضيح : ومن بلغ منهم أخذت منه الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به الحول انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية