الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( يقدر بها على الكر والفر ) ش ظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا خاص بالصغير ، وهو خلاف ظاهر كلام ابن حبيب ، فظاهر كلامه أنه لا يشترط مع ذلك إجازة الإمام أو نحوه ابن حبيب ، وشرط في المدونة إجازة الإمام ، قال : والبراذين إذا أجازها الإمام كانت كالخيل أبو الحسن ، معنى أجازها أنها تعرض عليه ، فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها ، انتهى .

                                                                                                                            وقال في الشامل : وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي ، وهو ظاهرها خلاف ، انتهى . وقوله : ظاهرها فيه مسامحة بل نصها والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ومحبس ) ش تصوره ظاهر .

                                                                                                                            ( فرعان الأول ) في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان : الأول أحد قولي ابن القاسم ، والثاني لمالك وأحد قولي ابن القاسم .

                                                                                                                            ( الثاني ) اختلف هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أو له وعليه قولان ، فقال في التوضيح عن المازري ولو أن عبدا قاتل على فرس سيده ، فإن قلنا أن السهمين للفرس كان ذلك لسيده ، وإن قلنا للفارس فالعبد ممن لا سهم له ، فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر ، انتهى . وقال البساطي لا يسهم له والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ومنه لربه )

                                                                                                                            ش : هذا إذا لم يكن مع ربه سواه ، فإن كان معه فرسان فغصب منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه ، قال ابن عرفة من غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( لا أعجف أو كبيرا لا ينتفع به )

                                                                                                                            ش : قوله : لا ينتفع به قيد فيهما قاله في التوضيح ، وجعل الشارح لا نافية للجنس وليس كذلك ، وإنما هي عاطفة والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وبغل ) [ ص: 373 ]

                                                                                                                            ش : ومثله الفيل قاله ابن عرفة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية