الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومريض شهد كفرس رهيص أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان ) ش الصواب كما قال ابن غازي بأو أعني في قوله أو مرض . والمسألة على خمس حالات .

                                                                                                                            الحالة الأولى : أن يخرج في الجيش ، وهو صحيح ولم يزل كذلك حتى ابتدأ القتال فمرض وتمادى به المرض إلى أن هزم العدو ، فإن مرضه لا يمنع سهمه على المشهور ، وهو مراد المؤلف بقوله : ومريض شهد ، فإنه معطوف على ضال في قوله ، بخلاف بلدهم والمعنى ، بخلاف الضال ببلدهم ، فإنه يسهم له ، وكذلك المريض .

                                                                                                                            الحالة الثانية : مثل الأولى إلا أنه لم يزل ، وهو صحيح حتى قاتل أكثر القتال ثم مرض ، وهذا له سهمه باتفاق ، وهو مراد المؤلف بقوله أو مرض بعد أن يشرف على الغنيمة ، وهذه وإن كان يستغنى عنها بالأولى ; لأنه يؤخذ حكمها منها بالأحروية فذكرها المؤلف ليفرع عليها قوله وإلا فقولان ، والظاهر في هذه أنه لا فرق بين أن يكون قبل مرضه يقاتل أو كان حاضرا ولم يقاتل ; لأن المقصود أنه طرأ عليه المانع بعد أن كان خاليا عنه ، فإنه لا يشترط في الإسهام أن يقاتل .

                                                                                                                            الحالة الثالثة : أن يخرج من بلد الإسلام مريضا ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال .

                                                                                                                            الحالة الرابعة : أن يخرج صحيحا ، ثم يمرض قبل أن يحصل في حوز أهل الحرب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية