ص ( أو يخص نفسه )
ش : قال ابن عرفة ولو خص نفسه لم يثبت له ، ولو قال بعد ذلك منكم ، ولو عم بعد ذلك اندرج ، فلو استحق الثاني فقط ، ولو قتل قتيلا قبل تعميمه وآخر بعده ، ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه ، فقتل الأمير قتيلين وقتل غيره قتيلين فللأمير سلب قتيله الأول لا الثاني ، ولغيره سلبا قتيليه ; لأن الأمير إنما خص نفسه بقتيل واحد ، انتهى . قال : [ ص: 370 ] إذا قتلت قتيلا فلي سلبه
( فرع ) منه أيضا إن ثبت بشاهدين فواضح وإلا ، فإن كان قول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة لم يثبت دونها والقتل الموجب لما رتب عليه الباجي ، ولا بشاهد ويمين ; لأن المثبت القتل لا المال ، ولا يثبت القتل بيمين ، وإن لم يقل ببينة ففي لزومها نقل الشيخ وقول الباجي انظر بقيته فيه ، وظاهر كلام في شرح القرطبي أنه لم يقف على نص في المسألة ; لأنه قال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : { مسلم } بعد أن ذكر اختلاف العلماء ويتخرج على أصول المالكية في هذه المسألة ، ومن قال بقوله أنه لا يحتاج الإمام إلى بينة ; لأنه من الإمام ابتداء عطية ، فإن شرط فيها الشهادة كان له ، وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة ، انتهى . من قتل قتيلا له عليه بينة
وقال النووي فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن والليث ولا يقبل قوله بغير بينة ، وقال السلب لا يعطى إلا لمن له بينة مالك والأوزاعي يعطاه بلا بينة ، انتهى .