قال : ( ولو فإن أدماه فلا بأس بأكله ، وإن لم يكن أدماه لم يؤكل ) ; لأن تسييل الدم النجس لم يحصل ، وعلى هذا لو ضرب وسمى وقطع ظلفه فإنه يؤكل ، وفي الكتاب رواه عن ضرب عنق شاة بسيف فأبانه من قبل الأوداج رضي الله عنه ، وقد أساء فيما صنع حين ترك الإحسان في الذبح . عمران بن حصين