قال : ( وإذا كان ; لم يلزمه من ذلك شيء ) لأن فعل أحدهما في الإدانة كفعلهما ، ولأن مالية العبد من شركتهما . وما أداناه أو أحدهما فهو من شركتهما أيضا ، فلا فائدة في الإيجاب في ذمته ، فلا يشتغل بما لا يفيده شرعا . ( وكذلك في للمتفاوضين عبد تاجر فأدانه أحدهما دينا من تجارتهما ) والإدانة بيع بالنسيئة ، ولا فائدة في إيجاب ذلك في ذمته متعلقا بماليته ; لأن ماليته من شركتهما . أما إذا كانا شركة العنان في البيع والشراء : كل واحد منهما وكيل صاحبه في البيع بالنقد والنسيئة ; فإنه يلزمه نصف دين كل واحد منهما في حصة الآخر ; لأن كل واحد منهما من حصة صاحبه كالأجنبي حتى لا يملك التصرف فيه فما أدانه كل واحد منهما نصفه في ملكه . والمولى لا يستوجب على مملوكه دينا ، ونصفه في ملك شريكه ، وهو يستوجب الدين فيه لكونه مقيدا ; فإنه في ذلك النصف كأجنبي آخر ، ويجعل كل نصف من العبد كعبد على حدة ( ومن شريكين في عبد لهما خاصة ، فأذن لهما في التجارة ثم أدانه كل واحد منهما دينا يثبت من دينه ما يخص عبد غيره دون ما يخص عبده ) . أدان عبده وعبد غيره