( قال : وإن ; كان البيع لهما والضمان عليهما ) ; لأن ما حصل إنما يحصل بطريق التجارة ، وما وجب بطريق التجارة ; وهذا لأن الفاسد من البيع معتبر بالجائز في الأحكام . وفعل كل واحد منهما في التجارة كفعلهما فيما يجب به عليهما ، وفيما يحصل به لهما . أخذ أحد المتفاوضين من رجل مالا على بيع فاسد فاشترى به وباع