الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولو اشترى رجلان عبدا فأشركا فيه رجلا ، فالقياس أن يكون للرجل نصفه ، ولكل واحد من المشتريين ربعه ) ; لأن الإشراك تمليك بطريق التسوية بين المشتري وبين من أشرك ; على ما روي { أن أبا بكر رضي الله عنه لما اشترى بلالا رضي الله عنه أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال - صلوات الله وسلامه عليه - : أشركني فيه ، فقال : قد أعتقته } . فعرفنا بهذا أن الإشراك تمليك حتى امتنع منه بالإعتاق . ومقتضى لفظ الإشراك التسوية ، فكل واحد منهما صار مملكا نصف نصيبه منه حين سواه بنفسه في نصيبه فيجمع له نصف العبد ، ويبقى لكل واحد منهما ربعه . وفي الاستحسان : يكون له ثلثه ; لأنهما حين أشركاه فقد سوياه بأنفسهما فيقتضي هذا اللفظ أن يسوى بينهما في ملك العبد . وإنما يتحقق ذلك إذا صار له ثلث العبد من جهة كل واحد منهما السدس ، ويبقى لكل واحد منهما ثلثه . يوضحه : أنهما حين أشركاه فقد جعلاه كالمشتري للعبد معهما كان له ثلث العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية