قال : ( ولو ، فالقياس أن يكون للرجل نصفه ، ولكل واحد من المشتريين ربعه ) ; لأن الإشراك تمليك بطريق التسوية بين المشتري وبين من أشرك ; على ما روي { اشترى رجلان عبدا فأشركا فيه رجلا أن أبا بكر رضي الله عنه لما اشترى رضي الله عنه أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال - صلوات الله وسلامه عليه - : أشركني فيه ، فقال : قد أعتقته بلالا } . فعرفنا بهذا أن الإشراك تمليك حتى امتنع منه بالإعتاق . ومقتضى لفظ الإشراك التسوية ، فكل واحد منهما صار مملكا نصف نصيبه منه حين سواه بنفسه في نصيبه فيجمع له نصف العبد ، ويبقى لكل واحد منهما ربعه . وفي الاستحسان : يكون له ثلثه ; لأنهما حين أشركاه فقد سوياه بأنفسهما فيقتضي هذا اللفظ أن يسوى بينهما في ملك العبد . وإنما يتحقق ذلك إذا صار له ثلث العبد من جهة كل واحد منهما السدس ، ويبقى لكل واحد منهما ثلثه . يوضحه : أنهما حين أشركاه فقد جعلاه كالمشتري للعبد معهما كان له ثلث العبد .