الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإذا اشتركا شركة عنان بأموالهما ، أو بوجوههما ، فاشترى أحدهما متاعا ، فقال الشريك الذي لم يشتره : هو من شركتنا . وقال المشتري هو لي خاصة ، وإنما اشتريته بمالي لنفسي قبل الشركة ، فالقول قول المشتري ) ; لأن الظاهر شاهد له ، والأصل أن يكون كل أحد عاملا لنفسه ما لم يقم دليل على عمله لغيره ، ولأن سبب الملك له في المشترى ظاهر ، والآخر يدعي استحقاق بعض ما في يده عليه ; فكان القول قول المنكر مع يمينه بالله ما هو من شركتنا . ( فإن قيل ) : قيام عقد الشركة بينهما في هذا النوع دليل ظاهر على أن المشترى بينهما ، فهو في قوله اشتريته قبل عقد الشركة يدعي لنفسه تاريخا سابقا في الشراء ، ومثل هذا التاريخ لا يثبت إلا بحجة . ( قلنا ) : نعم هذا نوع ظاهر يشهد للآخر ، ولكن الظاهر [ ص: 169 ] حجة لدفع الاستحقاق ; فلا يثبت الاستحقاق بها . وحاجة الآخر إلى إثبات الاستحقاق ، فلا يكفيه الظاهر لذلك ، فأما حاجة المشتري إلى دفع الاستحقاق للآخر عما في يده ، فالظاهر يكفيه لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية