( قال ) ، ولو أن قطعته ; لأن التأويل هاهنا تجرد عن المنعة ، ولا معتبر بالتأويل بدون المنعة ، ولهذا لا يسقط الضمان به ، فكذلك القطع ، وهذا ; لأنه تحت حكم أهل العدل فيتمكن إمام أهل العدل من استيفاء القطع منه بخلاف الذي هو في عسكر أهل البغي ، فإن يد إمام أهل العدل لا تصل إليه ، فلهذا افترقا رجلا من أهل دار العدل سرق مالا من آخر ، وهو ممن يشهد عليه بالكفر ويستحل ماله ودمه