الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) فإن قتلوا وأخذوا المال ثم تابوا فردوا المال إلى أهله ثم أتي بهم الإمام لم يقطعهم ، ولم يقتلهم لقوله تعالى { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } ، وقد بينا أن تمام توبته في رد المال لينقطع به خصومة صاحب المال [ ص: 199 ] فإن الإمام لا يقيم الحد إلا بخصومة صاحب المال في ماله ، وقد انقطعت خصومته بوصول المال إليه قبل ظهور الجريمة عند الإمام فيسقط الحد ، ولكنه يدفعهم إلى أولياء القتلى فيقتلونهم أو يصالحونهم ، وهذا ; لأن في التوبة إنما يسقط ما كان حقا لله تعالى ، فأما ما كان حقا للعبد فلأوليائه وإليه أشار الله تعالى في قوله { أن الله غفور رحيم } ، وقد كان السبب الموجب للقتل متقررا ممن باشر القتل منهم ، وهو تعمده قتل نفس بغير حق إلا أن استحقاق القتل عليهم حدا كان مانعا من ظهور القود ، فإذا سقط ذلك زال المانع فظهر حكم القود والقود إنما يجب على من باشر القتل دون الردء

التالي السابق


الخدمات العلمية