( قال ) وإذا قطعت يده في قول أقر السارق بالسرقة مرة واحدة أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقال ومحمد أبو يوسف رحمهما الله تعالى لا يقطع ما لم يقر مرتين ، وكذلك الخلاف في الإقرار بشرب الخمر ، وذكر وابن أبي ليلى بشر رجوع إلى قول أبي يوسف رحمهما الله تعالى وحجتهما ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن رجلا أقر بالسرقة عنده مرتين فقطع يده ، وهذا ; لأنه حد لله تعالى خالصا فيعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهادة كحد الزنا ، ولهذا روي عن علي رحمه الله تعالى أنه شرط إقرارين في مجلسين مختلفين أبي يوسف وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى استدلا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { ومحمد } ولم يشترط عدد الإقرار فيه ، ولأن ما ثبت بشهادة شاهدين من العقوبات يثبت بإقرار واحد كالقصاص . أنه أتي بسارق فقال : أسرقت ؟ ما إخاله سرق فقال : سرقته ، فأمر بقطعه
وقد بينا أن الزنا مخصوص من بين نظائره ، وفي الكتاب علل فقال : لو لم أقطعه في المرة الأولى لم أقطعه في المرة الثانية ; لأن المال صار دينا عليه بالإقرار الأول فهو بالإقرار الثاني يريد إسقاط الضمان عن نفسه بقطع يده فيكون متهما في ذلك ، وإن كان المال قائما بعينه رددته بعد الإقرار الأول قبل الإقرار الثاني فكيف يلزمه القطع بالإقرار بعد رد المال ، ألا ترى أن بالشهادة لا يلزمه القطع بعد رد المال فبالإقرار أولى ؟ وإن ; لأنه ليس هاهنا من يرد جحوده إذ القطع من حق الله تعالى فيتحقق التعارض بين الخبرين ، فأما في حق المال لا يصح رجوعه ; لأن المسروق منه يكذبه في الرجوع والمال حقه رجع قبل أن يقطع درئ القطع