( قال ) قال لا يقطعه ; لأن رجل من أهل العدل أغار في عسكر أهل البغي ليلا فسرق من رجل منهم مالا فجاء به إلى الإمام العدل ويمسكوه إلى أن يتوبوا أو يموتوا فيرد على ورثتهم فتتمكن الشبهة في أخذه بهذا الطريق ، وكذلك لو لأهل العدل أن يأخذوا أموال أهل البغي على أي وجه يقدرون على ذلك لم يقطع أيضا ; لأن أهل البغي يستحلون أموال أهل العدل ، وتأويلهم وإن كان فاسدا ، فإذا انضم إليه المنعة كان بمنزلة التأويل الصحيح ، ألا ترى أنه لا يضمن الباغي ما أتلف من مال العادل بهذا الطريق ؟ فكذا لا يلزمه القطع أغار رجل من أهل البغي في عسكر أهل [ ص: 182 ] العدل