( أو ) أو ) حلف لا يطؤها ( إن تزوجها يكن موليا ) لظاهر الآية . حلف إنسان لا يطأ امرأة ( أجنبية مطلقا
( و ) يصح ( سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة ) لعموم : { الإيلاء من الزوجة للذين يؤلون من نسائهم } ( وتطالب ) زوجة ( غير مكلفة إذا كلفت ) لا قبل ذلك لعدم صحة دعواها .