( فصل وإذا صح الإيلاء ) لاجتماع شروطه الأربعة ( ضربت له ) أي ولا يطالب بالوطء فيهن ) أي في الأربعة أشهر لقوله تعالى : { للمولي ( مدة أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } ( ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة ) لأنها ثبتت بالنص والإجماع ( فإذا وابتداء المدة من حين اليمين أمره بالفيئة ) بكسر الفاء مثل الصبغة ذكره في الصحاح . مضت ) الأربعة أشهر ( ولم يطأ ولم تعفه ) من آلى منها ( ورافعته إلى الحاكم
( وهي ) أي الفيئة ( الجماع ) سمي جماع المولي فيئة لأنه رجوع إلى فعل ما ترك بحلفه من الفيء وهو الظل بعد الزوال لأنه رجع من المغرب إلى المشرق ( فإن أبى ) المولي الفيئة ( أمره الحاكم بالطلاق ) لقوله تعالى : { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } ( فإن لم يطلق ) المولي ( طلق الحاكم [ ص: 363 ] عليه كما يأتي في آخر الباب ولا تطلق بمجرد مضي المدة ) قال يوقف عن أكابر الصحابة وقال في رواية أحمد أبي طالب قال ذلك عمر وعثمان وعلي وجعل يثبت حديث وابن عمر رواه علي عن البخاري قال ويذكر عن ابن عمر أبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه سليمان بن يسار الشافعي بإسناد جيد وقال والدارقطني ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وقال وابن عباس مكحول والزهري تطليقة رجعية ورد بظاهر الآية فإن الفاء للتعقيب ثم قال وإن عزموا الطلاق ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه وقوله سميع عليم يقتضي أن الطلاق مسموع ولا يكون المسموع إلا كلاما ذكره في المبدع ملخصا .