الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكذا لو شهد أحدهم ) أي الورثة ( ولو مع فسقه بعفو بعضهم ) فإنه يسقط حق الجميع من القصاص لكون شهادته إقرارا بأن نصيبه من القصاص سقط وهو لا يتبعض ( وللباقي ) الذين لم يعفوا ( حقهم من الدية على الجاني ) سواء عفا مطلقا أو إلى الدية لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه فثبت له البدل كما لو ورث بعض دمه أو مات ( فإن قتله الباقون عالمين بالعفو و ) عالمين [ ص: 535 ] ( بسقوط القصاص فعليهم القود حكم بالعفو حاكم أو لا ) ; لأنه لو قتل عمدا عدوانا أشبه ما قتلوه ابتداء ( وإن لم يكونوا عالمين بالعفو ) وبسقوط القصاص ( فلا قود ) عليهم ( ولو كان قد حكم بالعفو ) لأن عدم العلم بذلك شبهة درأت القود كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم به ( وعليهم ) أي القاتلين ( ديته ) لأن القتل قد تعذر والدية بدله ، ( وسواء كان الجميع حاضرين أو ) كان بعضهم حاضرا و ( بعضهم غائبا ) لاستوائهم معنى ، ( فإن كان القاتل هو العافي فعليه القصاص ) ، ولو ادعى نسيانه أو جوازه ، ( وإن كان بعضهم ) أي : الورثة ( غائبا انتظر قدومه وجوبا ) لأنه حق مشترك أشبه ما لو كان المقتول عبدا مشتركا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية