الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وولي أمة ولو ) كانت ( آبقة سيدها ) المكلف الرشيد لأنه عقد على منافعها وكان إليه كالإجارة ( ولو ) كان سيدها ( فاسقا أو مكاتبا ) لأن تزويجه إياها تصرف في ماله فصح ذلك منه كبيعه لكن لا يزوجها المكاتب إلا بإذن سيده كما تقدم في الكتابة ( فإن كان لها سيدان اشتركا في الولاية وليس لواحد منهما الاستقلال بها ) أي بالولاية عليها ( بغير إذن صاحبه ) كما لا يبيعها ولا يؤجرها بغير إذنه ، ولا يتأتى تزويج نصيبه لأنه لا ينتقص ( فإن اشتجرا ) أي سيدا الأمة في تزويجها ( لم يكن للسلطان ولاية ) لأنها مملوكة لمكلف رشيد حاضر ، ولا ولاية [ ص: 53 ] عليه لأحد ( فإن أعتقاها ) معا أو أخر واحد بعد واحد ، الأول معسر ( وليس لها عصبة ) من النسب ( فهما ولياها ) يزوجانها بإذنها ولو تفاوتا في العقد ، ( فإن اشتجرا أقام الحاكم مقام الممتنع منها ) لأنها صارت حرة وصار نكاحها حقا لها ، ولا يستقل الآخر به لأن ولايته سببها العتق وهو إنما أعتق بعضها ، ( وإن كان المعتق أو ) كانت ( المعتقة واحدا وله عصبتان كالابنين والأخوين فلأحدهما الاستقلال بتزويجها ) بإذنها ، كالابنين والأخوين من النسب لأن الولاء لا يورث وإنما زوج بكونه عصبة للمعتق ، ولا ينقص في ذلك بخلاف المعتقين وعصبتهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية