الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ادعت انقضاءها ) أي العدة ( بالشهور لم يقبل قولها ) بلا بينة ( والقول قول الزوج ) لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق ، والقول قول الزوج فيه ( إلا أن يدعي ) الزوج [ ص: 348 ] ( انقضاءها ليسقط نفقتها ، مثل أن يقول : في محرم طلقتك في شوال ) فقد انقضت عدتك وسقطت نفقتك ( فتقول هي بل ) طلقتني ( في ذي القعدة ) فعدتي ونفقتي باقيتان ( فقولها ) لأن الأصل عدم سقوط ذلك ( فإن ادعت ذلك ) أي عدم انقضاء عدتها ( ولم يكن لها نفقة ) كبائن وحائل ( قبل قولها ) لأنها مقرة على نفسها بما هو الأغلظ عليها ( ولو انعكس الحال فقال ) في المحرم ( طلقتك في ذي القعدة ) فلم تنقض عدتك ( فلي رجعتك فقالت بل ) طلقتني ( في شوال ) فانقضت عدتي ( فلا رجعة لك فقوله ) لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق فقبل قوله في وقته والأصل بقاء العصمة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية