كطلاقه وظهاره ( ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة و ) لا في ( العفو عنها بل ) الحق في ذلك ( لها ) لكون الاستمتاع يحصل لها فإن تركت المطالبة لم يكن لمولاها المطالبة به لأنه لا حق له يقال حقه في الولد لأنه لا يعزل عنها إلا بإذنه لأنه لا يستحق على الزوج استيلاد المرأة بدليل أنه لو حلف ليعزلن عنها ولا يستولدها لم يكن موليا ( ولو ( وإذا أسلم الذمي لم ينقطع حكم الإيلاء ) لم يكن موليا لما تقدم ولأنه لا حق لها في الوطء . حلف ) السيد ( أن لا يطأ أمته )