( وإن فالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري أيهما الأوليان أو الأخريان ) إذ هو المتبادر من العبارة ( كما لو قال طلقت هاتين ، أو هاتين ) فيقرع ( فإن قال هما الأوليان ) تعينتا ( أو ) قال هما ( الأخريان تعين فيما عينه ) لأنه أدري بإرادته ( وإن قال لم أطلق الأوليين تعين ) الطلاق ( في الأخريين ) لأنه لم يبق غيرهما ( أو ) قال ( لم أطلق الأخريين تعين في الأوليين ) لما تقدم ( وإن قال إنما أشك في طلاق الثانية والأخريين طلقت الأولى ) لجزمه بطلاقها ( وبقي الشك في الثلاث ) فيقرع بينهن على ما سبق ( ومتى فسر كلامه بمحتمل قبل منه ) لأنه أدرى بما أراده فلو قال إنما أشك في طلاق الثانية والثالثة طلقت الأولى والأخيرة وأقرع بين المشكوك فيهما . قال ) زوج أربع ( طلقت هذه وهذه أو هذه وهذه