باب الشك في الطلاق ( وهو ) أي الشك لغة ضد اليقين واصطلاحا تردد على السواء والمراد ( هنا مطلق التردد ) سواء كان على السواء أو ترجح أحد الطرفين ( إذا ) لم تطلق ( أو شك في وجود شرطه ) الذي علق عليه ( ولو كان الشرط ) الذي علق عليه الطلاق ( عدميا نحو ) أنت طالق ( لقد فعلت كذا أو ) أنت طالق ( إن لم أفعله اليوم فمضى ) اليوم ( وشك في فعله لم تطلق ) لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك ويشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم - { شك هل طلق زوجته [ ص: 332 ] أم لا } فأمره بالبناء على اليقين وإطراح الشك . فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
( وله ) أي الزوج الشاك في الطلاق ( الوطء ) لأن الأصل الحل ومنع منه لأنه شاك في حلها ، كما الخرقي ( لكن قال ) الشيخ ( لو اشتبهت امرأته بأجنبية ومن تابعه الورع التزام الطلاق ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { الموفق } ( فإن كان ) الطلاق ( المشكوك فيه رجعيا راجعها ) ما دامت في العدة ( إن كانت مدخولا بها وإلا ) يكن الطلاق رجعيا ( جدد نكاحها ) بأن يعقد بولي وشاهدي عدل وصداق ( إن كانت غير مدخول بها أو ) كانت مدخولا بها و ( قد انقضت عدتها وإن شك في ) وقوع ( طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق ) لأنه لم يوجد ما يعارضه ( فلا تحل لغيره ) كسائر الزوجات ( انتهى ) . فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
ومعناه في المحرر والمنتهى .
( ولو حلف لا يأكل ثمرة فوقعت في ثمر ) أو زبيبة فوقعت في زبيب نحوها ( فأكل منه واحدة فأكثر إلى أن لا يبقي منه ) أي الثمر ( إلا واحدة ولم يدر أكل المحلوف عليها أم لا لم تطلق ، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل الثمر كله ) لأنه إذا بقي منه واحدة احتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك ( وإن حلف ليأكلنها ) أي الثمرة فاختلطت بثمر واشتبهت ( لم يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها ) بأن يأكل الثمر كله لما سبق .