الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وإن قال ) من له امرأتان : ( هذه المطلقة بل هذه ، طلقتا ) أي الأولى والثانية لأنه أقر بطلاق الأولى فقبل إقراره ثم قبل إقراره بطلاق الثانية ولم يقبل إقراره عن إقراره بطلاق الأولى لأن الواقع لا يرتفع ( وكذلك لو كن ) أي زوجاته ( ثلاثا فقال هذه ) المطلقة أو طالق أو طلقت هذه ( بل هذه بل هذه طلقن كلهن ) لما سبق ( وإن قال هذه أو هذه ) طالق ( بل هذه ) طلقت ، الثالثة وإحدى الأولتين ( أو قال هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة ) لجزمه بطلاقها ( و ) وطلقت ( إحدى الأولتين ) لأن أو لأحد الشيئين فتخرج بقرعة .

                                                                                                                      ( وإن قال طلقت هذه بل هذه أو هذه ) طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين بقرعة ( أو ) قال ( أنت طالق ، وهذه ، أو هذه طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين ) تخرج بقرعة ( وإن قال ) طلقت ( هذه أو هاتين أخذ بالبيان ) لأن أو لأحد الشيئين ( فإن قال هي ) أي التي أرادها ( الأولى طلقت وحدها ) كما لو عينها بلفظه ( وإن قال ليست ) التي أردتها ( الأولى طلقت الأخيرتان ) لتعينهما إذن محلا للوقوع ( وليس له الوطء قبل التعيين في موضع يقبل فيه تعيينه ) كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية ( فإن وطئ ) واحدة أو أكثر ( لم يكن تعيينا ) ليرها .

                                                                                                                      ( وإن [ ص: 335 ] ماتت إحداهما ) أي إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق بإحداهما لا بعينها ( لم يتعين الطلاق في الأخرى ) بل إن كان نوى إحداهما بينها وإلا أقرع بينهما كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية