( 7467 ) مسألة : قال : ( ويرد من نفل على من معه في السرية ، إذ بقوتهم صار إليه ) هذا في الصورة التي ذكرها ، وهي القسم الأول من أقسام النفل ، وهو إذا الخرقي ، شارك من نفل من لم ينفل . بعث سرية ، ونفلها الثلث أو الربع ، فدفع النفل إلى بعضهم ، وخصه به ، أو جاء بعضهم بشيء فنفله ، ولم يأت بعضهم بشيء فلم ينفله
نص عليه ; لأن هؤلاء إنما أخذوا بقوة هؤلاء ، ولأنهم استحقوا النفل على وجه الإشاعة بينهم بالشرط السابق ، فلم يختص به واحد منهم كالغنيمة . فأما في القسمين الآخرين اللذين لم يذكرهما أحمد ، مثل أن يخص بعض الجيش بنفل لغنائه ، أو لجعله له كقوله : الخرقي ، فإن من نفل يختص بنفله دون غيره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خص من قتل بسلب قتيله اختص به ، ولما خص من جاء بعشرة رءوس فله رأس ، فجاء واحد بعشرة دون الجيش بسهم الفارس والراجل اختص به . سلمة بن الأكوع
وكذلك اختص بالمرأة التي نفلها إياه دون الناس ، ولأن هذا جعل تحريضا على القتال ، وحثا على فعل ما يحتاج المسلمون إليه ; ليحمل فاعله كلفة فعله ، رغبة فيما جعل له ، فلو لم يختص به فاعله ، ما خاطر أحد بنفسه في فعله ، ولا حصلت مصلحة النفل ، فوجب أن يختص الفاعل لذلك بنفله . كثواب الآخرة . أبو بكر