( 7468 ) مسألة : قال ( ، قال ذلك الإمام أو لم يقل ) في هذه المسألة فصول ستة : ( 7469 ) الفصل الأول أن القاتل يستحق السلب في الجملة ، ولا نعلم فيه خلافا ، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ومن قتل أحدا منهم مقبلا على القتال ، فله سلبه غير مخموس } . رواه جماعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; منهم من قتل كافرا فله سلبه ، أنس ، وغيرهما ، وروى [ ص: 189 ] وسمرة بن جندب قال : { أبو قتادة حنين ، فلما التقينا ، رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة ، فأدركه الموت ثم إن الناس رجعوا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا ، له عليه بينة ، فله سلبه . قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا . فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه منه ، فقال أبا قتادة : لا ها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله تعالى ، يقاتل عن الله وعن رسوله ، فيعطيك سلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأسلمه إليه . قال : فأعطانيه . أبو بكر الصديق } متفق عليه . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
وعن ، قال { أنس حنين : من قتل قتيلا ، فله سلبه . } فقتل قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يومئذ عشرين رجلا ، فأخذ أسلابهم . رواه أبو طلحة أبو داود .