( 7465 ) فصل : قال أحمد . هذا قول : والنفل من أربعة أخماس الغنيمة ، وفقهاء أنس بن مالك الشام ; منهم ، رجاء بن حيوة ، وعبادة بن نسي وعدي بن عدي ، ، ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ، ، ويزيد بن أبي مالك ويحيى بن جابر ، والأوزاعي ، وبه قال إسحاق ، . وأبو عبيد
وقال : والناس اليوم على هذا . قال أبو عبيد : وكان أحمد ، سعيد بن المسيب يقولان : لا نفل إلا من الخمس . فكيف خفي عليهما هذا مع علمهما ، وقال ومالك بن أنس وطائفة : إن شاء الإمام نفلهم قبل الخمس ، وإن شاء بعده . النخعي
وقال : وإنما النفل قبل الخمس . واحتج من ذهب إلى هذا بحديث أبو ثور الذي أوردناه . ولنا ما روى ابن عمر معن بن يزيد السلمي ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : { } . رواه لا نفل إلا بعد الخمس أبو داود ، . وهذا صريح . وابن عبد البر
وحديث { حبيب بن مسلمة } . وحديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس ، والثلث بعد الخمس جرير حين قال له ولك الثلث بعد الخمس . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث ، ولا يتصور إخراجه من الخمس . عمر
ولأن الله تعالى قال : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . يقتضي أن يكون الخمس خارجا من الغنيمة كلها . وأما حديث ، فقد رواه ابن عمر ، عن شعيب عن نافع ، قال : { ابن عمر نجد ، وابتعثت سرية من الجيش ، فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا ، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا ، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا . } بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش [ ص: 188 ] قبل
فهذا يمكن أن يكون نفلهم من أربعة أخماس الغنيمة دون بقية الجيش ، كما تنفل السرايا . ويتعين حمل الخبر على هذا ; لأنه لو أعطى جميع الجيش ، لم يكن ذلك نفلا ، وكان قد قسم لهم أكثر من أربعة الأخماس وهو خلاف الآية والأخبار ( 7466 ) فصل : وكلام في أن النفل من أربعة الأخماس ، عام ; لعموم الخبر فيه ، ويحتمل أن يحمل على القسمين الأولين من النفل ، فأما القسم الثالث ، وهو أن يقول : من جاء بشيء فله كذا ، أو : من جاء بعشرة رءوس فله رأس منها . أحمد
فيحتمل أن يستحق ذلك من الغنيمة كلها ; لأنه ينزل بمنزلة الجعل ، فأشبه السلب ، فإنه غير مخموس . ويحتمل في القسم الثاني ، وهو زيادة بعض الغانمين على سهمه لغنائه ، أن يكون من خمس الخمس المعد للمصالح ; لأن عطية هذا من المصالح . والمذهب المنصوص عليه الأول ; لأن عطية سهم الفارس زيادة على سهمه ، إنما كان من أربعة الأخماس . والله أعلم . سلمة بن الأكوع ،