( 7461 ) فصل : ، لم يقبل قوله إلا ببينة ; لأنه يدعي أمرا الظاهر خلافه ، يتعلق به إسقاط حق يتعلق برقبته ، فإن شهد له واحد ، حلف معه ، وخلي سبيله ، وقال ومن أسر فادعى أنه كان مسلما : لا تقبل إلا شهادة عدلين ; لأنه ليس بمال ، ولا يقصد منه المال . الشافعي
ولنا ما روى { عبد الله بن مسعود بدر : لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى ، أو يضرب عنقه . فقال إلا عبد الله بن مسعود سهيل ابن بيضاء ، فإني سمعته يذكر الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إلا سهيل ابن بيضاء } فقبل شهادة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عبد الله وحده .