( 7460 ) فصل : ، حتى يأتي به الإمام ، فيرى فيه رأيه ; لأنه إذا صار أسيرا ، فالخيرة فيه إلى الإمام ، وقد روي عن ومن أسر أسيرا ، لم يكن له قتله كلام يدل على إباحة قتله ، فإنه قال : لا يقتل أسير غيره إلا أن يشاء الوالي . فمفهومه أن له قتل أسيره بغير إذن الوالي ; لأن له أن يقتله ابتداء ، فكان له قتله دواما ، كما لو هرب منه أو قاتله . أحمد ، فله إكراهه بالضرب وغيره ، فإن لم يمكنه إكراهه ، فله قتله . فإن امتنع الأسير أن ينقاد معه
وإن خافه أو خاف هربه ، فله قتله أيضا . وإن امتنع من الانقياد معه ، لجرح أو مرض ، فله قتله أيضا . وتوقف عن قتله . والصحيح أنه يقتله ، كما يذفف على جريحهم ، ولأن تركه حيا ضرر على المسلمين ، وتقوية للكفار ، فتعين القتل ، كحالة الابتداء إذا أمكنه قتله ، وكجريحهم إذا لم يأسره . أحمد
فأما أسير غيره ، فلا يجوز له قتله ، إلا أن يصير إلى حال يجوز قتله لمن أسره . وقد روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يحيى بن أبي كثير } . رواه لا يتعاطين أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه فيقتله سعيد . قبل ذلك ، أساء ، ولم يلزمه ضمانه . فإن قتل أسيره ، أو أسير غيره
وبهذا قال . وقال الشافعي الأوزاعي إن قتله قبل أن يأتي به الإمام ، لم يضمنه ، وإن قتله بعد ذلك غرم ثمنه ; لأنه أتلف من الغنيمة ما له قيمة ، فضمنه ، كما لو قتل امرأة [ ص: 183 ]
ولنا ، أن ، أسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه يوم عليا بدر ، فرآهما ، فاستصرخ بلال الأنصار عليهما حتى قتلوهما ، ولم يغرموا شيئا . ولأنه أتلف ما ليس بمال ، فلم يغرمه ، كما لو أتلفه قبل أن يأتي به الإمام ، ولأنه أتلف ما لا قيمة له قبل أن يأتي به الإمام ، فلم يغرمه ، كما لو أتلف كلبا ، فأما، غرمه ; لأنه كان رقيقا بنفس السبي . إن قتل امرأة أو صبيا