( 7457 ) مسألة : وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسا ، وأما ما سوى هؤلاء من العدو ، فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء قد ذكرنا فيما تقدم أن غير أهل الكتاب لا يجوز ، في إحدى الروايتين . ( 7458 ) فصل : فأما استرقاق رجالهم ، فيصيرون رقيقا بالسبي . النساء والصبيان
ومنع من فداء النساء بالمال ; لأن [ ص: 182 ] في بقائهن تعريضا لهن للإسلام ، لبقائهن عند المسلمين ، وجوز أن يفادى بهن أسارى المسلمين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فادى بالمرأة التي أخذها من أحمد ، ولأن في ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه ، فاحتمل تفويت غرضية الإسلام من أجله . ولا يلزم من ذلك احتمال فواتها ، لتحصيل المال . فأما سلمة بن الأكوع ، فقال الصبيان : لا يفادى بهم ; وذلك لأن الصبي يصير مسلما بإسلام سابيه ، فلا يجوز رده إلى المشركين . أحمد
وكذلك المرأة إذا أسلمت لم يجز ردها إلى الكفار بفداء ولا غيره ; لقول الله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } . ولأن في ردها إليهم تعريضا لها للرجوع عن الإسلام ، واستحلال ما لا يحل منها . وإن كان الصبي غير محكوم بإسلامه ، كالذي سبي مع أبويه ، لم يجز فداؤه بمال . وهل يجوز فداؤه بمسلم ؟ يحتمل وجهين .