( 7378 ) فصل : وليس على الزوج ضمان ، ولا على المعلم إذا أدب صبيه الأدب المشروع . وبه قال الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز . وقال مالك ، الشافعي : يضمن . ووجه المذهبين ما تقدم في التي قبلها . قال وأبو حنيفة : إذا ضرب المعلم ثلاثا ، كما قال التابعون وفقهاء الأمصار ، وكان ذلك ثلاثا ، فليس بضامن ، وإن ضربه ضربا شديدا ، مثله لا يكون أدبا للصبي ، ضمن ; لأنه قد تعدى في الضرب . قال الخلال : وكذلك يجيء على قياس قول أصحابنا : إذا ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك ، أو الحاكم أو أمينه ، أو الوصي عليه تأديبا ، فلا ضمان عليهم ، كالمعلم . القاضي