( 7340 ) فصل : وإن ، فعليه الحد ; لأن عين الخمر موجودة ، وكذلك إن ثرد في الخمر ، أو اصطبغ به ، أو طبخ به لحما فأكل من مرقته وإن لت به سويقا فأكله . لم يحد ; لأن النار أكلت أجزاء الخمر ، فلم يبق إلا أثره . وإن عجن به دقيقا ، ثم خبزه فأكله ، لم يحد ; لأنه ليس بشرب ولا أكل ; ولأنه لم يصل إلى حلقه ، فأشبه ما لو داوى به جرحه ، وإن استعط به ، فعليه الحد ; لأنه أوصله إلى باطنه من حلقه ، ولذلك نشر الحرمة في الرضاع دون الحقنة . وحكي عن احتقن بالخمر ، أن على من احتقن به الحد ; لأنه أوصله إلى جوفه ، والأول أولى ; لما ذكرناه . - والله أعلم - . أحمد