( 7341 ) الفصل الثالث : في وفيه روايتان ، إحداهما : أنه ثمانون . وبهذا قال قدر الحد ، مالك ، والثوري ، ومن تبعهم ; لإجماع الصحابة ، فإنه روي أن وأبو حنيفة استشار الناس في حد الخمر ، فقال عمر : اجعله كأخف الحدود ثمانين . فضرب عبد الرحمن بن عوف ثمانين ، وكتب به إلى عمر ، خالد وأبي عبيدة بالشام . وروي أن قال في المشورة : إنه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى . فحدوه حد المفتري . روى ذلك عليا الجوزجاني ، ، وغيرهما . والدارقطني
والرواية الثانية ، أن الحد أربعون . وهو اختيار أبي بكر ، ومذهب ; لأن الشافعي جلد عليا أربعين ، ثم قال : { الوليد بن عقبة } جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، أربعين ، وأبو بكر ثمانين ، وكل سنة وهذا أحب إلي . رواه وعمر . ، وعن مسلم قال : { أنس } ، ثم أتي به أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر ، فضربه بالنعال نحوا من أربعين ، فصنع مثل ذلك ، ثم أتي به أبو بكر ، فاستشار الناس في الحدود ، فقال عمر : أقل الحدود ثمانون . فضربه ابن عوف متفق عليه ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ، عمر وأبي بكر رضي الله عنهما ، فتحمل الزيادة من وعلي على أنها تعزير ، يجوز فعلها إذا رآه الإمام . عمر