( 7339 ) الفصل الثاني : أنه يجب الحد على ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ ، واختلفوا في سائرها ، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر . وهو قول من شرب قليلا من المسكر أو كثيرا . الحسن ، ، وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة والأوزاعي ، ، ومالك . وقالت طائفة لا يحد ، إلا أن يسكر ; منهم والشافعي ، أبو وائل ، وكثير من أهل والنخعي الكوفة ، وأصحاب الرأي . وقال : من شربه معتقدا تحريمه حد . ومن شربه متأولا ، فلا حد عليه ; لأنه مختلف فيه ، فأشبه النكاح بلا ولي . أبو ثور
ولنا ما روي عن النبي أنه قال : { } رواه من شرب الخمر فاجلدوه . أبو داود ، وغيره . وقد ثبت أن كل مسكر خمر ، فيتناول الحديث قليله وكثيره ; ولأنه شراب فيه شدة مطربة ، فوجب الحد بقليله ، كالخمر . والاختلاف فيه لا [ ص: 137 ] يمنع وجوب الحد فيها ; بدليل ما لو اعتقد تحريمها . وبهذا فارق النكاح بلا ولي ونحوه من المختلف فيه ، وقد حد عمر وأصحابه ، مع اعتقادهم حل ما شربوه والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه من وجهين ; أحدهما : أن فعل المختلف فيه هاهنا داعية إلى فعل ما أجمع على تحريمه ، وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمع على تحريمه . الثاني : أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه ، فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته ، بخلاف غيره من المجتهدات . قال قدامة بن مظعون أحمد بن القاسم : سمعت ، يقول : في تحريم المسكر عشرون وجها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها : { أبا عبد الله } وبعضها : { كل مسكر خمر } . كل مسكر حرام