( 7335 ) فصل : وإن قتل حتما ، ولم يصلب ، ولم تقطع يده ; لأنهما حدان فيهما قتل ، فدخل ما دون القتل فيه ، ولم يصلب ; لأن الصلب من تمام حد قاطع الطريق إذا أخذ المال مع القتل ، ولم يوجد ، وهذان حدان ، كل واحد منهما منفصل عن صاحبه ، فإذا اجتمعا تداخلا . وإن قتل في المحاربة جماعة ، قتل بالأول حتما وللباقين ديات أوليائهم ; لأن قتله استحق بقتل الأول ، وتحتم بحيث لا يسقط ، فتعينت حقوق الباقين في الدية ، كما لو مات . سرق وقتل في المحاربة ، ولم يأخذ المال ،