( 7331 ) فصل : وإن لم يسقط الحد عن غيره ، في قول أكثر أهل العلم . وقال كان فيهم صبي ، أو مجنون ، أو ذو رحم من المقطوع عليه : يسقط الحد عن جميعهم ، ويصير القتل للأولياء ، إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا عفوا ; لأن حكم الجميع واحد ، فالشبهة في فعل واحد شبهة في حق الجميع . ولنا أنها شبهة اختص بها واحد ، فلم يسقط الحد عن الباقين ، كما لو اشتركوا في وطء امرأة . وما ذكروه لا أصل له . فعلى هذا ، لا حد على الصبي والمجنون وإن باشرا القتل وأخذا المال ; لأنهما ليسا من أهل الحدود ، وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما ، ودية قتيلهما على عاقلتهما ، ولا شيء على الردء لهما ; لأنه إذا لم يثبت ذلك للمباشر ، لم يثبت لمن هو تبع له بطريق الأولى . وإن كان المباشر غيرهما ، لم يلزمهما شيء ; لأنهما لم يثبت في حقهما حكم المحاربة ، وثبوت الحكم في حق الردء ثبت بالمحاربة . أبو حنيفة