( 7263 ) فصل : وإن ، أو باب سرق باب مسجد منصوبا الكعبة المنصوب ، أو سرق من سقفه شيئا ، أو تأزيره ، ففيه وجهان ; أحدهما : عليه القطع . وهو مذهب ، الشافعي وابن القاسم ، صاحب ، مالك ، وأبي ثور ; لأنه سرق نصابا محرزا يحرز مثله ، لا شبهة له فيه ، فلزمه القطع ، كباب بيت الآدمي . والثاني : لا قطع عليه . وهو قول أصحاب الرأي ; لأنه لا مالك له من المخلوقين ، فلا يقطع فيه ، كحصر المسجد وقناديله ، فإنه لا يقطع بسرقة ذلك ، وجها واحدا ; لكونه مما ينتفع به ، فيكون له فيه شبهة ، فلم يقطع به ، كالسرقة من بيت المال . وابن المنذر
وقال : لا يقطع بسرقة ستارة أحمد الكعبة الخارجة منها . وقال : هذا محمول على ما ليست بمخيطة ; لأنها إنما تحرز بخياطتها . وقال القاضي : لا قطع فيها بحال ; لما ذكرنا في الباب . أبو حنيفة