[ ص: 38 ] كتاب الحدود
nindex.php?page=treesubj&link=10279الزنى حرام ، وهو من الكبائر العظام بدليل قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=55813سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قال : قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك . قال : قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزني بحليلة جارك . } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وكان
nindex.php?page=treesubj&link=10379_10378_10377حد الزاني في صدر الإسلام الحبس للثيب ، والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ للبكر ; لقوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما } .
قال بعض أصحاب أهل العلم : المراد بقوله : ( من نسائكم ) الثيب ، لأن قوله : ( من نسائكم ) إضافة زوجية ، كقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم } . ولا فائدة في إضافته هاهنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة ، ولأنه قد ذكر عقوبتين ، إحداهما أغلظ من الأخرى ، فكانت الأغلظ للثيب ، والأخرى للأبكار . كالرجم والجلد ، ثم نسخ هذا بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18283 : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود . فإن قيل : فكيف ينسخ القرآن بالسنة ؟ قلنا : قد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه ; لأن الكل من عند الله ، وإن اختلفت طرقه ، ومن منع ذلك قال : ليس هذا نسخا ، إنما هو تفسير للقرآن وتبيين له ; لأن النسخ رفع حكم ظاهره الإطلاق ، فأما ما كان مشروطا بشرط ، وزال الشرط ، لا يكون نسخا ، وها هنا شرط الله تعالى حبسهن إلى أن يجعل لهن سبيلا ، فبينت السنة السبيل ، فكان بيانا لا نسخا . ويمكن أن يقال : إن نسخه حصل بالقرآن ، فإن الجلد في كتاب الله تعالى ، والرجم كان فيه ، فنسخ رسمه ، وبقي حكمه .
[ ص: 38 ] كِتَابُ الْحُدُودِ
nindex.php?page=treesubj&link=10279الزِّنَى حَرَامٌ ، وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ الْعِظَامِ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . } وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=55813سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك . قَالَ : قُلْت : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَك مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك . قَالَ : قُلْت : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِك . } أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ . وَكَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=10379_10378_10377حَدُّ الزَّانِي فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ الْحَبْسَ لِلثَّيِّبِ ، وَالْأَذَى بِالْكَلَامِ مِنْ التَّقْرِيعِ وَالتَّوْبِيخِ لِلْبِكْرِ ; لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا } .
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : ( مِنْ نِسَائِكُمْ ) الثَّيِّبُ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : ( مِنْ نِسَائِكُمْ ) إضَافَةُ زَوْجِيَّةٍ ، كَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } . وَلَا فَائِدَةَ فِي إضَافَتِهِ هَاهُنَا نَعْلَمُهَا إلَّا اعْتِبَارُ الثُّيُوبَةِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ عُقُوبَتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا أَغْلَظُ مِنْ الْأُخْرَى ، فَكَانَتْ الْأَغْلَظُ لِلثَّيِّبِ ، وَالْأُخْرَى لِلْأَبْكَارِ . كَالرَّجْمِ وَالْجَلْدِ ، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا بِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18283 : خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ،
وَأَبُو دَاوُد . فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ يُنْسَخُ الْقُرْآنُ بِالسُّنَّةِ ؟ قُلْنَا : قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى جَوَازِهِ ; لِأَنَّ الْكُلَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ طُرُقُهُ ، وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ قَالَ : لَيْسَ هَذَا نَسْخًا ، إنَّمَا هُوَ تَفْسِيرٌ لِلْقُرْآنِ وَتَبْيِينٌ لَهُ ; لِأَنَّ النَّسْخَ رَفْعُ حُكْمٍ ظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مَشْرُوطًا بِشَرْطٍ ، وَزَالَ الشَّرْطُ ، لَا يَكُونُ نَسْخًا ، وَهَا هُنَا شَرَطَ اللَّهُ تَعَالَى حَبْسَهُنَّ إلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا ، فَبَيَّنَتْ السُّنَّةُ السَّبِيلَ ، فَكَانَ بَيَانًا لَا نَسْخًا . وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ نَسْخَهُ حَصَلَ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّ الْجَلْدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالرَّجْمَ كَانَ فِيهِ ، فَنُسِخَ رَسْمُهُ ، وَبَقِيَ حُكْمُهُ .