( 7262 ) فصل : ، إذا كانت في العمران ، أو كانت في الصحراء وفيها حافظ ، فإن أخذ من أجزاء الحائط أو خشبه نصابا في هذه الحال ، وجب قطعه ; لأن الحائط حرز لغيره ، فيكون حرزا لنفسه . وإن هدم الحائط ولم يأخذه ، فلا قطع عليه فيه ، كما لو أتلف المتاع في الحرز ولم يسرقه . وإن كانت [ ص: 101 ] الدار بحيث لا تكون حرزا لما فيها ، كدار في الصحراء ، لا حافظ فيها ، فلا قطع على من أخذ من حائطها شيئا ; لأنها إذا لم تكن حرزا لما فيها ، فلنفسها أولى . وحرز حائط الدار كونه مبنيا فيها
وأما باب الدار : فإن كان منصوبا في مكانه ، فهو محرز ، سواء كان مغلقا أو مفتوحا ; لأنه هكذا يحفظ ، وعلى سارقه القطع إذا كانت الدار محرزة بما ذكرناه . وأما أبواب الخزائن في الدار ، فإن كان باب الدار مغلقا ، فهي محرزة ، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة ، وإن كان مفتوحا ، لم تكن محرزة ، إلا أن تكون مغلقة ، أو يكون في الدار حافظ .
والفرق بين باب الدار وباب الخزانة ، أن أبواب الخزائن تحرز بباب الدار ، وباب الدار لا يحرز إلا بنصبه ، ولا يحرز بغيره . وأما حلقة الباب : فإن كانت مسمورة ، فهي محرزة ، وإلا فلا ; لأنها تحرز بتسميرها .